اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 428
ونقول بموجبه ، لكن التشهّد وقع في غير موقعه ، فلا يجوز.
وقال مالك : تتشهّد معه ، فإذا سلّم الإمام ، قامت الطائفة الثانية فقضوا ما فاتهم ، كالمسبوق [١].
وتبطله رواية سهل بن أبي حثمة : أنّ النبي 6 ، سلّم بالطائفة الثانية [٢].
على أنّ لنا رواية عن الصادق 7 ـ في طريقها ضعف ـ كقول مالك.
قال : « وجاء أصحابهم ، فقاموا خلف رسول الله 6 ، فصلّى بهم ركعة ، ثم تشهّد وسلّم عليهم ، فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة ، وسلّم بعضهم على بعض » [٣].
ولو فعلوه جاز ، لكن لا يتشهّدون ، بل إذا سلّم الإمام ، قاموا فأتمّوا ركعة أخرى وتشهّدوا وسلّموا.
إذا ثبت هذا ، فإنّها لا تنوي الانفراد حال قيامها إلى الثانية ، فإن نؤته ، ففي جواز نيّة الاقتداء بعده للتسليم وجهان.
مسألة ٦٥٩ : للإمام انتظار للطائفة الاولى في الركعة الثانية حتى تفرغ ، وانتظار آخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتي وتحرم معه ، كلاهما في حكم انتظار واحد ، لاتّصاله.
وله انتظار آخر للطائفة الثانية حال تشهّده حتى تتمّ الصلاة.
وقد قلنا : إنّه يطوّل تشهّده ولا يقعد ساكتا.
وللشافعية وجهان ، أحدهما : أنّ في ذلك قولين ، كما تقدّم في انتظار
[١] المدونة الكبرى ١ : ١٦١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٤ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، المغني ٢ : ٢٥٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٠.
[٢] صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ ـ ٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢ ـ ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٣.
[٣] الكافي ٣ : ٤٥٦ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ ـ ٣٨٠ ، والفقيه ١ : ٢٩٣ ـ ١٣٣٧.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 428