responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 428

ونقول بموجبه ، لكن التشهّد وقع في غير موقعه ، فلا يجوز.

وقال مالك : تتشهّد معه ، فإذا سلّم الإمام ، قامت الطائفة الثانية فقضوا ما فاتهم ، كالمسبوق [١].

وتبطله رواية سهل بن أبي حثمة : أنّ النبي 6 ، سلّم بالطائفة الثانية [٢].

على أنّ لنا رواية عن الصادق 7 ـ في طريقها ضعف ـ كقول مالك.

قال : « وجاء أصحابهم ، فقاموا خلف رسول الله 6 ، فصلّى بهم ركعة ، ثم تشهّد وسلّم عليهم ، فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة ، وسلّم بعضهم على بعض » [٣].

ولو فعلوه جاز ، لكن لا يتشهّدون ، بل إذا سلّم الإمام ، قاموا فأتمّوا ركعة أخرى وتشهّدوا وسلّموا.

إذا ثبت هذا ، فإنّها لا تنوي الانفراد حال قيامها إلى الثانية ، فإن نؤته ، ففي جواز نيّة الاقتداء بعده للتسليم وجهان.

مسألة ٦٥٩ : للإمام انتظار للطائفة الاولى في الركعة الثانية حتى تفرغ ، وانتظار آخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتي وتحرم معه‌ ، كلاهما في حكم انتظار واحد ، لاتّصاله.

وله انتظار آخر للطائفة الثانية حال تشهّده حتى تتمّ الصلاة.

وقد قلنا : إنّه يطوّل تشهّده ولا يقعد ساكتا.

وللشافعية وجهان ، أحدهما : أنّ في ذلك قولين ، كما تقدّم في انتظار‌


[١] المدونة الكبرى ١ : ١٦١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٤ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، المغني ٢ : ٢٥٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٠.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ ـ ٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢ ـ ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٣.

[٣] الكافي ٣ : ٤٥٦ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ ـ ٣٨٠ ، والفقيه ١ : ٢٩٣ ـ ١٣٣٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست