responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 422

ولم يحصل الشرط الذي هو السفر ، وغيره لم يثبت له حكم الإسقاط.

وقد دلّلنا على ثبوت المسقط.

مسألة ٦٥٥ : ولها أربع صور :

الأولى : صلاة ذات الرقاع : وهي أن يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة ، فيفرقهم الإمام فرقتين لينحاز [١] بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ ، فيصلّي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية ، انفردوا واجبا وأتمّوا ، والأخرى تحرسهم ، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية ، فإذا جلس للتشهّد في الثانية ، قاموا فأتمّوا ولحقوا به ، وسلّم بهم ، فيحصل للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم ، وبه قال مالك وداود وأحمد والشافعي [٢].

لما روي عن النبي 6 ، أنّه صلّى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فصفّت طائفة معه ، وطائفة تجاه العدوّ ، فصلّى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قائما وأتمّوا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وصفّوا تجاه العدوّ ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالسا ، وأتمّوا لأنفسهم ثم سلّم بهم [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 ، وقد سأله الحلبي عن صلاة الخوف : « يقوم الإمام وتجي‌ء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه ، وطائفة‌


[١] انحاز القوم : تركوا مكانا ومالوا إلى موضع آخر. العين ـ للخليل ـ ٣ : ٢٧٥ « حيز » ولسان العرب ٥ : ٣٤٠ « حوز ».

[٢] الوجيز ١ : ٦٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٨ ـ ٩٩ ، السراج الوهاج : ٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٢ ـ ٧٣ ، التفريع ١ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢٩ ـ ١٣٠.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ ـ ٨٤٢ ، الموطأ ١ : ١٨٣ ـ ١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣ ـ ١٢٣٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست