responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 417

الفصل الثالث : في صلاة الخوف‌

وفيه مطلبان :

الأول : الكيفية‌

مسألة ٦٥٠ : قيل : إنّ قبل نزول آية صلاة الخوف كان النبي 6 ، يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل الأمن‌ ثم يقضيها ، لأنّ الشرع كان كذلك ، ثم نسخ إلى صلاة الخوف ، ولهذا أخّر النبي 6 ( أربع صلوات ) [١] يوم الخندق [٢].

والأصل في صلاة الخوف : الكتاب والسنّة والإجماع :

قال الله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ) [٣] وقد ثبت أنّ النبي 6 ، صلّى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف [٤].

وسمّيت ذات الرقاع ، لأنّ فيه جبلا ألوانه مختلفة بعضه أحمر ، وبعضه أسود ، وبعضه أصفر.

وقال أبو موسى الأشعري : موضع مرّ به ثمانية نفر حفاة ، فتنقّبت‌


[١] بدل ما بين القوسين في « ش » : صلاة.

[٢] المغني ٢ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢٧ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ١١٨ ـ ١٢٠.

[٣] النساء : ١٠٢.

[٤] صحيح البخاري ٥ : ١٤٥ ، صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ ـ ٨٤٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣ ـ ١٢٣٨ ، مسند أحمد ٥ : ٣٧٠ ، موطإ مالك ١ : ١٨٣ ـ ١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست