responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 408

ولأنّ الأصل الإتمام ، فمع الجهل ورجوعه إلى الأصل يكون معذورا.

ولاشتمال القضاء على عقوبة ، والجهل شبهة ، فلا تترتّب عليها العقوبة.

وقال أبو الصلاح : يعيد في الوقت [١].

الثالث : أن يفعله ساهيا ، قال علماؤنا : يعيد في الوقت لا خارجه ، لأنّه لم يفعل المأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة الأمر ، بخلاف الجهل بالقصر ، لأنّ التكليف منوط بالعلم ، وبخلاف ما لو خرج الوقت ، فإنّه لا يعيد ، لأنّه يكون قضاء ، وإنّما يجب بأمر جديد ، إذ استدراك مصلحة الواجب في وقته غير ممكن.

ولقول الصادق 7 ـ وقد سأله العيص ، عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ـ : « إن كان في الوقت فليعد ، وإن كان الوقت مضى فلا » [٢].

وقال 7 ، في الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة » [٣].

مسألة ٦٤٢ : لو قصّر المسافر اتّفاقا من غير أن يعلم وجوبه ، أو جهل المسافة ، فاتّفق أن كان الفرض ذلك ، لم تجزئه الصلاة‌ ، لأنّ القصر إنّما يجوز مع علم السبب أو ظنّه ، فدخوله في هذه الصلاة منهي عنه في ظنّه ، فلا تقع مجزئة عنه.

ولو ظنّ المسافة فأتم ثم علم القصور ، احتمل الإجزاء ، للموافقة ،


[١] الكافي في الفقه : ١١٦.

[٢] الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ـ ٣٧٢ و ٢٢٥ ـ ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ـ ٨٦٠.

[٣] الفقيه ١ : ٢٨١ ـ ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ـ ٣٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ـ ٨٦١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست