اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 406
قال : ولو نوى القصر ثم صلّى أربعا ساهيا فلمّا قعد للتشهد نوى الإتمام ، لم يحتسب له ما فعله ، وعليه أن يقوم فيصلّي ركعتين غيرهما ، لأنّه ساه في فعلها ، والسهو لا يحتسب به عن الفرض [١].
وعندنا ليس له الإتمام إلاّ مع تجديد نيّة الإقامة ، فلو صلّى أربعا سهوا ثم عزم على المقام عشرة قبل التسليم ، احتمل قول الشافعي.
هذا إذا لم يقصد التمام ، فإن قصده ساهيا ، أعاد في الوقت خاصّة.
مسألة ٦٤٠ : ولا يشترط في القصر عدم الائتمام بالمقيم ، عند علمائنا أجمع ، فلو ائتمّ مسافر بمقيم ، قصّر المسافر ولا يتابع المقيم عندنا ، وبه قال إسحاق بن راهويه [٢].
وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وداود : يجب عليه الإتمام [٣]. وكذا قال مالك : إن أدرك ركعة ، وإلاّ قصّر [٤].