responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 404

فروع :

أ : لو نوى القصر ثم أراد الإتمام ، لم يجز ، وبه قال مالك [١].

أمّا عندنا : فلوجوب القصر ، وأمّا عنده : فلأن الزيادة لم تشتمل عليها نيّته.

وقال الشافعي : له ذلك [٢].

ب : المواطن الأربعة التي يجوز فيها الإتمام ، لو نواه فيها ، لم يجب‌ وكذا لو نوى القصر ، لم يجب ، عملا بالأصل ، وهو الاستصحاب.

ج : لو نوى الإتمام ثم أفسد الصلاة ، أعادها قصرا‌ عندنا ، لأنّه الواجب.

وعند الشافعي لا يجوز ، لأنّه التزم العبادة [٣] على صفة [٤] أمّا لو نوى الإتمام ثم بان أنّه كان محدثا ، لم يلزمه الإتمام قولا واحدا ، لعدم انعقادها.

وكذا لو فقد المطهّرين ، فشرع مصلّيا بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة ، لم يلزمه الإتمام.

أمّا عندنا : فلأنّ فرضه القصر. وأمّا عند الشافعي : فلأنّ ما شرع فيه ليس بحقيقة صلاة [٥].

د : لو شكّ هل نوى القصر أم لا ، لم يلزمه الإتمام ، لما بيّنّا من وجوب القصر.


[١] المجموع ٤ : ٣٥٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ١٠٧.

[٢] المجموع ٤ : ٣٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ١٠٧.

[٣] في نسخة « م » : انعقاده ، والمثبت في المتن موافق لما في المصدر.

[٤] المجموع ٤ : ٣٥٧ ، المغني ٢ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٦.

[٥] المجموع ٤ : ٣٥٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست