اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 387
وفعلهما ليس حجّة.
مسألة ٦٣١ : ولو ردّد نيّته ، فيقول : اليوم أخرج ، غدا أخرج ، قصّر إلى ثلاثين يوما ثم يتمّ بعد ذلك ولو صلاة واحدة ، سواء أقام عشرة أيام أولا ـ وبه قال بعض الحنابلة [١] ـ لقول علي 7 : « ويقصّر الصلاة الذي يقول : أخرج اليوم أخرج غدا شهرا » [٢].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « وإن لم تدر مقامك بها ، تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين شهر » [٣].
وقال الشافعي : إن لم يتم مقامه أربعا ، فله القصر قولا واحدا ، وإن أقام أربعة فصاعدا فأقوال :
أحدها : الإتمام ، لأنّ الإقامة أكثر من قصدها ، ولو نوى الإقامة أربعا ، أتمّ فالإقامة أولى.
الثاني : أنّه يقصّر ثمانية عشر يوما تخريجا من مسألة الحرب ، وهي : أنّ المحارب إذا لم ينو المقام ، قصّر إلى ثمانية عشر يوما ، لأنّ النبي 6 ، أقام عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما وهو يقصّر [٤].
فإن زاد أتمّ ، لقول ابن عباس : فمن أقام أكثر من ذلك فليتمّ [٥]. ولأنّ الأصل الإتمام.