responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 387

وفعلهما ليس حجّة.

مسألة ٦٣١ : ولو ردّد نيّته ، فيقول : اليوم أخرج ، غدا أخرج ، قصّر إلى ثلاثين يوما‌ ثم يتمّ بعد ذلك ولو صلاة واحدة ، سواء أقام عشرة أيام أولا ـ وبه قال بعض الحنابلة [١] ـ لقول علي 7 : « ويقصّر الصلاة الذي يقول : أخرج اليوم أخرج غدا شهرا » [٢].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « وإن لم تدر مقامك بها ، تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين شهر » [٣].

وقال الشافعي : إن لم يتم مقامه أربعا ، فله القصر قولا واحدا ، وإن أقام أربعة فصاعدا فأقوال :

أحدها : الإتمام ، لأنّ الإقامة أكثر من قصدها ، ولو نوى الإقامة أربعا ، أتمّ فالإقامة أولى.

الثاني : أنّه يقصّر ثمانية عشر يوما تخريجا من مسألة الحرب ، وهي : أنّ المحارب إذا لم ينو المقام ، قصّر إلى ثمانية عشر يوما ، لأنّ النبي 6 ، أقام عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما وهو يقصّر [٤].

فإن زاد أتمّ ، لقول ابن عباس : فمن أقام أكثر من ذلك فليتمّ [٥]. ولأنّ الأصل الإتمام.


[١] المغني ٢ : ١٣٣ و ١٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٩.

[٢] المغني ٢ : ١٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٩ ، والمعتبر للمحقّق الحلّي : ٢٥٥.

[٣] الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ـ ٥٤٦ ، الإستبصار ١ : ٢٣٧ ـ ٨٤٧.

[٤] الام ١ : ١٨٦.

[٥] سنن أبي داود ٢ : ١٠ ـ ١٢٣٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست