responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 377

البحث الثاني : الضرب في الأرض‌

مسألة ٦٢٣ : الضرب في الأرض شرط في القصر ، ولا يكفي قصد المسافة من دونه إجماعا ، لأنّ شرط القصر الضرب في الأرض ، لقوله تعالى : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) [١].

ولأنّ اسم السفر إنّما يتحقّق به لا بالقصد.

ويخالف ما لو دخل إلى بعض البلاد ونوى الإقامة ، ففي الوقت يصير مقيما ، لموافقة النية الحالة ، لأنّه نوى الإقامة وهو مقيم ، وهنا النية لا توافق الحالة ، لأنّ السفر هو الضرب والسير عليها وهو مقيم ، فلم يكن للنية حكم.

مسألة ٦٢٤ : ولا يشترط انتهاء المسافة إجماعا ، لتعلّق القصر بالضرب وهو يصدق في أوله.

ولا يشترط أيضا اختلاف الوقت بإجماع العلماء ، إلاّ من مجاهد ، فإنّه قال : إذا خرج نهارا ، فلا يقصّر إلى الليل ، وإن خرج ليلا ، فلا يقصّر إلى النهار [٢].

ولا وجه له ، لوجود الشرط بدونه.

مسألة ٦٢٥ : إنّما يباح القصر في الصلاة والصوم إذا توارى عنه جدران البلد أو خفي عنه أذانه‌ ، لأنّ السفر شرط القصر ، ولا يتحقّق في بلده ومع مشاهدة الجدران ، فلا بدّ من تباعد يطلق على من بلغه أنّه مسافر ، ولا حدّ بعد مفارقة منازله إلاّ ذلك.

ولأنّ النبي 6 ، كان يقصّر على فرسخ من المدينة‌


[١] النساء : ١٠١.

[٢] المجموع ٤ : ٣٤٩ ، رحمة الأمّة ١ : ٧٤ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست