responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 374

إجماعا ، لوجود المقتضي ، وهو : سلوك المسافة.

وإن لم يكن له غرض سوى الترخّص ، وجب القصر أيضا عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، والمزني [١] ـ لأنّه سفر مباح ، فيترخّص فيه ، كما لو كان له فيه غرض.

والآخر للشافعي : المنع ـ واختاره أبو إسحاق ـ لأنّه طوّل الطريق على نفسه لا لغرض سوى الترخّص ، فأشبه ما إذا مشى في المسافة القصيرة يمينا وشمالا حتى طال سفره [٢].

ومنعوا الإباحة ، لقوله 7 : ( إنّ الله تعالى يبغض المشّاءين من غير إرب ) [٣].

والفرق ظاهر ، فإنّ قاصد الأبعد قصد مسافة ، بخلاف الماشي يمينا وشمالا ، والإرب موجود ، وهو : الترخّص المباح.

تذنيب : إذا سلك الأبعد ، قصّر فيه وفي البلد‌ وفي الرجوع وإن كان بالأقرب ، لأنّه مسافر ، وإنّما يخرج عن السفر بالعود إلى وطنه أو حكمه.

ولو سلك الأقصر ، أتمّ في طريقه والبلد وإن قصد الرجوع بالأبعد ، لأنّه لم يقصد أوّلا مسافة ، والقصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه.

نعم يقصّر في الرجوع بالأبعد ، لوجود المقتضي ، وهو : المسافة.

مسألة ٦٢٢ : لا قصر مع انتفاء القصد ، فالهائم لا يترخّص ، وكذا طالب الآبق وشبهه ، لأنّ الشرط عزم قطع المسافة في الابتداء ، وطالب الآبق والغريم لم يقصد المسافة ، بل متى ظفر رجع وهو لا يعرف موضعهما.


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٩ ، المجموع ٤ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٤.

[٢] الام ١ : ١٨٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٩ ، المجموع ٤ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٣.

[٣] لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفّرة لدينا.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست