اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 372
الأرض. وفي بعض الروايات : « ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة » [١].
وقال بعض الشافعية : اثنا عشر ألف قدم ، أو أربعة آلاف خطوة [٢].
وأمّا الذراع فأربعة وعشرون إصبعا.
فروع :
أ : لو لم يعلم المسافة وشهد اثنان عدلان ، وجب القصر ، ولو شكّ ولا بيّنة ، وجب الإتمام ، لأنّه الأصل ، فلا يعدل عنه إلاّ مع اليقين. وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح.
ولو تعارضت البيّنتان ، وجب القصر ، عملا ببيّنة الإثبات.
ب : التقدير تحديد لا تقريب ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ حتى لو نقصت شيئا قليلا ، لم يجز القصر ، لأنّه ثبت بالنصّ لا بالاجتهاد.
ج : الزمان ليس بتقدير ، فلو قطع الثمانية في أيام ، فله القصر فيها.
وكذا لو قطعها في يوم ، فله القصر.
د : البحر كالبرّ ، فلو سافر فيه وبلغت المسافة ، فله القصر وإن كان ربما قطع المسافة في ساعة ، لأنّ الاعتبار بالمسافة لا بالمدّة.
هـ : اعتبار المسافة من حدّ الجدران دون البساتين والمزارع ، وغيبوبة الجدران وخفاء الأذان وإن شرطا في جواز القصر.
مسألة ٦٢٠ : لو قصد نصف المسافة والرجوع ليومه ، وجب القصر ، لوجود المشقّة وشغل اليوم.
ولقول الباقر 7 ، وقد سأله محمد بن مسلم عن التقصير ، قال : « في بريد » قلت : بريد؟ قال : « إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل