responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 372

الأرض. وفي بعض الروايات : « ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة » [١].

وقال بعض الشافعية : اثنا عشر ألف قدم ، أو أربعة آلاف خطوة [٢].

وأمّا الذراع فأربعة وعشرون إصبعا.

فروع :

أ : لو لم يعلم المسافة وشهد اثنان عدلان ، وجب القصر ، ولو شكّ ولا بيّنة ، وجب الإتمام ، لأنّه الأصل ، فلا يعدل عنه إلاّ مع اليقين. وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح.

ولو تعارضت البيّنتان ، وجب القصر ، عملا ببيّنة الإثبات.

ب : التقدير تحديد لا تقريب‌ ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ حتى لو نقصت شيئا قليلا ، لم يجز القصر ، لأنّه ثبت بالنصّ لا بالاجتهاد.

ج : الزمان ليس بتقدير ، فلو قطع الثمانية في أيام ، فله القصر‌ فيها.

وكذا لو قطعها في يوم ، فله القصر.

د : البحر كالبرّ ، فلو سافر فيه وبلغت المسافة ، فله القصر‌ وإن كان ربما قطع المسافة في ساعة ، لأنّ الاعتبار بالمسافة لا بالمدّة.

هـ : اعتبار المسافة من حدّ الجدران‌ دون البساتين والمزارع ، وغيبوبة الجدران وخفاء الأذان وإن شرطا في جواز القصر.

مسألة ٦٢٠ : لو قصد نصف المسافة والرجوع ليومه ، وجب القصر ، لوجود المشقّة وشغل اليوم.

ولقول الباقر 7 ، وقد سأله محمد بن مسلم عن التقصير ، قال : « في بريد » قلت : بريد؟ قال : « إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل‌


[١] الكافي ٣ : ٤٣٢ ـ ٣.

[٢] فتح العزيز ٤ : ٤٥٣.

[٣] المجموع ٤ : ٣٢٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست