responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 369

ولأنّه رخصة للمشقّة ، ولا مشقّة مع القلّة.

وقال داود : يقصّر في قليل السفر وكثيره ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) [١] [٢] ولم يفصّل.

والإجماع والأحاديث أخصّ.

مسألة ٦١٨ : وإنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ ، فلو قصد أقلّ ، لم يجز التقصير إجماعا‌ ، إلاّ في رواية لنا أنّه يثبت في أربعة فراسخ [٣].

والمعتمد : الأول.

ولا خلاف عندنا في وجوب التقصير في الثمانية ، لأنّ سماعة سأله عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ » [٤].

وسأل أبو أيّوب ، الصادق 7 عن التقصير ، قال : « في بريدين أو بياض يوم » [٥].

وسأل علي بن يقطين ، الكاظم 7 ، عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله » [٦]


[١] النساء : ١٠١.

[٢] المجموع ٤ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، رحمة الأمة ١ : ٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٣.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٨ ـ ٥٠٠ ، الاستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٦.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ ـ ٧٨٦.

[٥] التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٨٠٢.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست