اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 369
ولأنّه رخصة للمشقّة ، ولا مشقّة مع القلّة.
وقال داود : يقصّر في قليل السفر وكثيره ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ )[١][٢] ولم يفصّل.
والإجماع والأحاديث أخصّ.
مسألة ٦١٨ : وإنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ ، فلو قصد أقلّ ، لم يجز التقصير إجماعا ، إلاّ في رواية لنا أنّه يثبت في أربعة فراسخ [٣].
والمعتمد : الأول.
ولا خلاف عندنا في وجوب التقصير في الثمانية ، لأنّ سماعة سأله عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ » [٤].
وسأل أبو أيّوب ، الصادق 7 عن التقصير ، قال : « في بريدين أو بياض يوم » [٥].
وسأل علي بن يقطين ، الكاظم 7 ، عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله » [٦]