responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 360

لم يلزمه فرضها [١].

وليس حجّة علينا.

فروع :

أ : لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر ، فللمأموم المسافر القصر ، لأنّهم لم يأتمّوا بمقيم. وإن استخلف مقيما فكذلك عندنا ، وعند المخالف يجب الإتمام ، لأنّهم ائتمّوا بمقيم ، وللإمام الذي أحدث أن يصلّي صلاة المسافر ، لأنّه لم يأتمّ بمقيم [٢].

ولو صلّى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما ، لزمه القصر عندنا.

وقال المخالف : يجب الإتمام ، لأنّه ائتمّ بمقيم [٣].

فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة ، فله أن يصلّي صلاة السفر عند المخالف أيضا ، لأنّه لم يأتمّ بمقيم [٤].

ب : لو أحرم المسافر خلف مقيم ، أو من يغلب على ظنّه أنه مقيم ، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر ، لزمه القصر عندنا‌ ، وعند الجمهور يلزمه الإتمام وإن قصّر إمامه ، لأنّ الأصل وجوب الصلاة تامّة ، فليس له نيّة قصرها مع الشك في وجوب إتمامها ، ويلزمه إتمامها ، اعتبارا بالنية ، وبه قال الشافعي [٥].


[١] المدونة الكبرى ١ : ١٢٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٧ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣.

[٢] المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣.

[٣] المغني ٢ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤‌

[٤] المغني ٢ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٤.

[٥] المجموع ٤ : ٣٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٩ ، المغني ٢ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٢ ١٠٤‌

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست