responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 355

قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الإتمام في الموضعين ، لأنّ القضاء تابع للأداء.

ومن قال : الاعتبار بحال الوجوب فكذلك في الاولى ، ويوجب القصر في الثانية. وهو قول المرتضى وابن الجنيد [١].

وقال بعض علمائنا : الاعتبار في القضاء بحال الفوات لا الوجوب [٢].

احتج المرتضى بقول الباقر 7 وقد سأله زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فنسي حين قدم أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها : « يصلّيها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلّيها عند ذلك » [٣].

احتج الآخرون بقوله 7 : ( من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ) [٤].

وقول الباقر 7 : « يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر » [٥].

ولا حجّة فيه ، لأنّ الفوات تمام ، فيجب عليه الأربع.

مسألة ٦١٢ : القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة يجوز تركها عند علمائنا‌ أجمع ، فلو أتمّ عامدا ، بطلت صلاته ، وبه قال علي 7 ، وعمر ، وحمّاد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي ، إلاّ أن حمّاد أوجب‌


[١] حكاه عنهما المحقق في المعتبر : ٢٥٤.

[٢] وهو المحقق في المعتبر : ٢٥٤.

[٣] التهذيب ٢ : ١٣ ـ ٣٠ و ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥١ و ٢٢٥ ـ ٥٦٧.

[٤] أورده المحقق في المعتبر : ٢٥٤.

[٥] المعتبر : ٢٥٤. وفيه وفي « ش » : .. وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في الحضر صلاة الحضر. وفي الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ٧ ، والتهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ مضمرا.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست