اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 352
ـ وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود ـ لأنّ القصر رخصة من رخص السفر ، فيسقط بزواله ، كما لو قدم قبل أن يفطر [١]. وسيأتي أنّ القصر عزيمة [٢].
مسألة ٦١٠ : لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت ، ومضيّ قدر الطهارة والصلاة أربعا قبل أن يصلّي ، فالأقرب عندي : وجوب الإتمام ـ وهو القديم للشافعي ، ورواية عن أحمد [٣]. قال المزني : وهو أولى بأصل الشافعي [٤] ـ لقول الصادق 7 ، لبشير النبّال وقد خرج معه حتى أتيا الشجرة : « يا نبّال » قلت : لبيك ، قال : « إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّى أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » [٥].
ولأنّ الأربع وجبت عليه ، واستقرّت في ذمته ، لما بيّنّا من أنّ الفعل واجب في جميع أجزاء الوقت ، ولهذا لو أدركت هذا الوقت ثم حاضت لم يسقط عنها الفرض ، وكذا المغمى عليه.
وقال الشيخ : يجوز له القصر ، ويستحب الإتمام ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ )[٦][٧]. وبه قال مالك والأوزاعي
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ـ ١١١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٩ ، مختصر المزني : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٢ ، رحمة الأمّة ١ : ٧٦ ، المغني ٢ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٢.