responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 352

ـ وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود ـ لأنّ القصر رخصة من رخص السفر ، فيسقط بزواله ، كما لو قدم قبل أن يفطر [١]. وسيأتي أنّ القصر عزيمة [٢].

مسألة ٦١٠ : لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت ، ومضيّ قدر الطهارة والصلاة أربعا قبل أن يصلّي ، فالأقرب عندي : وجوب الإتمام‌ ـ وهو القديم للشافعي ، ورواية عن أحمد [٣]. قال المزني : وهو أولى بأصل الشافعي [٤] ـ لقول الصادق 7 ، لبشير النبّال وقد خرج معه حتى أتيا الشجرة : « يا نبّال » قلت : لبيك ، قال : « إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّى أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » [٥].

ولأنّ الأربع وجبت عليه ، واستقرّت في ذمته ، لما بيّنّا من أنّ الفعل واجب في جميع أجزاء الوقت ، ولهذا لو أدركت هذا الوقت ثم حاضت لم يسقط عنها الفرض ، وكذا المغمى عليه.

وقال الشيخ : يجوز له القصر ، ويستحب الإتمام ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) [٦] [٧]. وبه قال مالك والأوزاعي‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ـ ١١١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٩ ، مختصر المزني : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٢ ، رحمة الأمّة ١ : ٧٦ ، المغني ٢ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٢.

[٢] يأتي في المسألة ٦١٢.

[٣] المجموع ٤ : ٣٦٩ ، المغني ٢ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٢.

[٤] مختصر المزني : ٢٤.

[٥] الكافي ٣ : ٤٣٤ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٩ و ٢٢٤ ـ ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ـ ٨٥٥.

[٦] النساء : ١٠١.

[٧] الخلاف ١ : ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ، المسألة ٣٣٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست