اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 344
وقال الشافعي وداود : تجب القراءة [١] ، لعموم الأخبار. وأخبارنا أخص.
ح : لا يشرع للمأموم الإجهار في شيء من الصلوات إجماعا ، فإن قضى الصلاة في جماعة ، فإن كانت صلاة الظهرين ، أسرّ ، سواء قضاها ليلا أو نهارا إجماعا.
وإن كانت صلاة ليل فقضاها ليلا جهر ، وإن قضاها نهارا فكذلك ـ وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر [٢] ـ لأنّ القضاء كالأداء. وهو رواية عن أحمد. وعنه اخرى : جواز الإسرار ـ وهو مذهب الأوزاعي والشافعي ـ لأنّها صلاة نهار [٣]. وهو ممنوع.
ط : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، وجب أن يقرأ المأموم ولو سرّا مع نفسه في الجهريّة ، للضرورة.
وقال الصادق 7 : « تجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس » [٤].
فإن لم يتمكّن من قراءة السورة ، فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة. ولو عجز عن إكمال الفاتحة ، فالوجه : إعادة الصلاة.
مسألة ٦٠٣ : يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة ، لقوله 7 : ( إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ) [٥].
وروي عنه 7 : ( أما يخشى الله الذي يرفع رأسه والإمام ساجد