responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 344

وقال الشافعي وداود : تجب القراءة [١] ، لعموم الأخبار. وأخبارنا أخص.

ح : لا يشرع للمأموم الإجهار في شي‌ء من الصلوات إجماعا‌ ، فإن قضى الصلاة في جماعة ، فإن كانت صلاة الظهرين ، أسرّ ، سواء قضاها ليلا أو نهارا إجماعا.

وإن كانت صلاة ليل فقضاها ليلا جهر ، وإن قضاها نهارا فكذلك ـ وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر [٢] ـ لأنّ القضاء كالأداء. وهو رواية عن أحمد. وعنه اخرى : جواز الإسرار ـ وهو مذهب الأوزاعي والشافعي ـ لأنّها صلاة نهار [٣]. وهو ممنوع.

ط : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، وجب أن يقرأ المأموم ولو سرّا‌ مع نفسه في الجهريّة ، للضرورة.

وقال الصادق 7 : « تجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس » [٤].

فإن لم يتمكّن من قراءة السورة ، فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة. ولو عجز عن إكمال الفاتحة ، فالوجه : إعادة الصلاة.

مسألة ٦٠٣ : يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة‌ ، لقوله 7 : ( إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ) [٥].

وروي عنه 7 : ( أما يخشى الله الذي يرفع رأسه والإمام ساجد‌


[١] المجموع ٣ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨ ، المغني ١ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢.

[٢] المغني ١ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٠.

[٣] المغني ١ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٠.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ١٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٥ ، التهذيب ٢ : ٩٧ ـ ٣٦٦ و ٣ : ٣٦ ـ ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ـ ١١٩٧ و ٤٣٠ ـ ١٦٦٢.

[٥] صحيح البخاري ١ : ١٧٧ و ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ ٤١٤ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ ـ ٣٦١ ، سنن النسائي ٢ : ٩٨ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست