responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 336

أرضه ، فإذا بلغ المائة ، شفع في سبعين من أهل بيته وجيرانه ومعارفه ) [١].

إذا ثبت هذا ، فإنّ الصلاة لا تجب عليه إلاّ مع البلوغ ، وبه قال الشافعي ، وأحمد في رواية [٢] ، لقوله 7 : ( رفع القلم عن ثلاثة .. عن الصبي حتى يبلغ الحلم ) [٣].

وفي رواية عن أحمد : إذا بلغ عشر سنين ، وجبت عليه الصلاة ، لأنّه أمر بضربهم عليها ، والأمر بالضرب لمصلحة الاعتياد ، كما يضرب للتأديب [٤].

مسألة ٦٠٠ : إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها‌ إن خشي الفوات ، تحصيلا لفضيلة الجماعة ، سواء خاف فوت النافلة ، أو لا ، ولو لم يخف الفوات ، أتمّ النافلة ثم دخل في الفريضة.

ولو كان في فريضة ، استحب له أن ينقل النية إلى النفل ، ويتمّها اثنتين استحبابا ، ثم يدخل معه في الصلاة ، عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي [٥] ـ للحاجة إلى فضل الجماعة.

ولما رواه سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى ركعة من فريضة ، قال : « إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى ولينصرف وليجعلهما تطوّعا ، ويدخل مع الإمام في صلاته » [٦].


[١] أورد نحوه بتفاوت واختصار : الصدوق في الخصال : ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ـ ٢٨ ، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٠ : ٢٠٤ ـ ٢٠٦.

[٢] المغني ١ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٤.

[٣] سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ ـ ١٤١ ـ ٤٤٠٢ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٢ ـ ١٤٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ ـ ٢٠٤١ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، مسند أحمد ٦ : ١٠٠ ـ ١٠١ باختلاف في لفظ الحديث.

[٤] المغني ١ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٤.

[٥] المجموع ٤ : ٢٠٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣٨٠ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست