responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 333

واحتجّوا : بقوله 7 : ( لا تصلّى صلاة في اليوم مرّتين ) [١].

وقال : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ) [٢] والمغرب وتر لا يتنفل بها [٣].

والخبر لا حجّة فيه ، لأنّه لا يصلّيهما على أنّهما واجبتان. والنهي بعد العصر محمول على ما لا سبب له. ونمنع انتفاء التنفل بالوتر.

وقال بعض الشافعية : يضيف إليها رابعة ، ورووه عن حذيفة بن اليمان [٤]. وليس بشي‌ء.

فروع :

أ : هل يستحب لمن صلّى جماعة إعادة صلاته في جماعة أخرى؟ قال الشافعي : نعم [٥] وعموم قول الصادق 7 ، في الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوما يصلّون جماعة ، أيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : « نعم وهو أفضل » [٦].

ويحتمل العدم ، لأنّ المطلوب حصل أوّلا ، وهو : إدراك فضيلة الجماعة ، وإنّما سوّغنا الإعادة ، استدراكا لمصلحة الجماعة ، وهو إنّما يتحقّق في المنفرد.

ب : لو صلّى في جماعة ثم حضر واحد وأراد الصلاة ، استحبّ له أن يصلّي معه جماعة‌ إماما أو مأموما ، تحصيلا لفضيلة الجماعة للحاضر.

ج : هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد؟ إشكال ، أقربه : المنع.

د : الوجه : أنّ الفرض هو الاولى ، والثانية سنّة ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد‌


[١] سنن أبي داود ١ : ١٥٨ ـ ٥٧٩ وفيه : ( لا تصلّوا .. ).

[٢] سنن أبي داود ٢ : ٢٤ ـ ١٢٧٦ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٧ ـ ٨٢٧.

[٣] انظر : المغني ١ : ٧٨٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٧.

[٤] المجموع ٤ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠ ـ ١٦١.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٣ و ٢٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٦١.

[٦] التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست