responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 317

حكم بإسلامه ، وإن صلّى منفردا في بيته ، لم يحكم بإسلامه [١].

والبحث في ظهور فسق الإمام كالبحث في ظهور كفره ، فقال المرتضى : يعيد [٢] ، وبه قال أحمد [٣].

وقال الشيخ : لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة ، لأنّها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم ، فتكون مجزئة [٤].

ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض ، صحّت صلاة الجاهل خاصة وإن كان مستور الحال ، مقبول الشهادة عند الحاكم.

فروع :

أ : الكافر إذا أمّ المسلمين ، عزّر‌ ، لأنّه غشّهم.

ب : لو صلّى خلف من أسلم من الكفّار ، فلمّا فرغ من صلاته قال : لم أكن أسلمت ، وإنّما تظاهرت بالإسلام ، لم يلزمه قبول قوله‌ ، لكفره ، ولا إعادة عليه.

ج : إذا كان يعرف لرجل إسلام وارتداد ، فصلّى رجل خلفه ولم يعلم في أيّ الحالين صلّى خلفه ، لم يعد‌ ، لأنّ الشك بعد عمل الصلاة لا يؤثر فيها.

مسألة ٥٩١ : لو كان الإمام جنبا أو محدثا ، لم تصح صلاته ، سواء علم بحدثه ، أو لا ، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم بحدثه ـ وبه قال علي 7 ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، ومن التابعين : الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير ، وبه قال الشافعي‌


[١] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٥١ ، المسألة ٢٩٢.

[٢] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٤٣.

[٣] المغني ٢ : ٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ ، الانصاف ٢ : ٢٥٣.

[٤] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست