responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 314

تعالى للأتقياء ، قال الله تعالى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ) [١].

المطلب الخامس : في الأحكام‌

مسألة ٥٨٨ : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، لم يجز الائتمام به. فإن احتاج إلى الصلاة خلفه ، جاز أن يتابعه في الأفعال ، لكن لا ينوي الاقتداء به ، ويقرأ مع نفسه وإن كانت الصلاة جهرية ، للضرورة ، وتجزئه صلاته ، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين. وفي الأخرى : يعيد [٢].

وهو غلط ، لأنّه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال ، فلا تفسد بموافقة غيره في الأفعال ، كما لو لم يقصد الموافقة.

مسألة ٥٨٩ : لو كان الإمام كافرا ، فإن علم المأموم بكفره قبل الصلاة ، أعاد‌ إجماعا ، لأنّه ائتمّ بمن لا يصح الائتمام به.

وإن علمه في الأثناء ، عدل إلى الانفراد واجبا ، فإن لم يفعل واستمرّ ، وجبت الإعادة.

وإن علم بعد الفراغ ، صحّت صلاته عند أكثر علمائنا [٣] ـ وبه قال أبو ثور والمزني [٤] ـ لأنّه فعل المأمور به ، فيخرج عن العهدة.

والثانية ظاهرة ، وأما الأولى : فلأنّه مأمور بالصلاة خلف من يظنّ إسلامه ، لا من يعلمه كذلك ، لامتناع الاطّلاع على الباطن ، فيكتفي بإصلاح الظاهر.


[١] الحجرات : ١٣.

[٢] المغني والشرح الكبير ٢ : ٣٠.

[٣] منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٥٠ ، المسألة ٢٩٢ ، وابن إدريس في السرائر : ٦١ ، والمحقق في المعتبر : ٢٤٢.

[٤] المغني ٢ : ٣٤ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست