responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 299

وهل البصير أولى؟ يحتمل ذلك ، لأنّه يتوقّى النجاسات ، والأعمى لا يتمكّن من ذلك.

ويحتمل العكس ، لأنّه أخشع في صلاته من البصير ، لأنّه لا يشغله بصره عن الصلاة.

وكلاهما للشافعية ، ونصّ الشافعي على التساوي [١]. وهو أولى ، لأنّ النبي 6 ، قدّم الأعمى كما قدّم البصير.

مسألة ٥٧٤ : قال أصحابنا : الأغلف لا يصح أن يكون إماما.

وأطلقوا القول في ذلك ، لما رواه زيد عن آبائه : ، عن علي 7 ، قال : « الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه » [٢].

والوجه : التفصيل ، وهو : أنّه إن كان متمكّنا من الاختتان وأهمل ، فهو فاسق لا يصلح للإمامة ، وإلاّ فليس بفاسق ، وصحّ أن يكون إماما. والرواية تدلّ على هذا التفصيل. والظاهر أنّ مراد الأصحاب التفصيل أيضا.

مسألة ٥٧٥ : تكره إمامة المحدود بعد توبته ، لأن فسقه وإن زال بالتوبة إلاّ أنّ نقص منزلته وسقوط محلّه من القلوب لم يزل ، فكره لذلك وإن لم يكن محرّما.

أمّا السفيه فإن كان فاسقا ، لم تصح إمامته ، لما روي عن أبي ذر قال : إنّ إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا [٣].


[١] الام ١ : ١٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٦ ، المجموع ٤ : ٢٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٩.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٨ ، الفقيه ١ : ٢٤٨ ـ ١١٠٧ ، علل الشرائع : ٣٢٧ ، الباب ٢٢ ، المقنع : ٣٥.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٧ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٣ ، علل الشرائع : ٣٦٢ ، الباب ٢٠ ، الحديث ١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست