responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 290

لا يتمكّن من ركوع أو سجود ، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي [١] ، خلافا للشافعي [٢] ، والتقريب ما تقدّم [٣].

ط : لا يجوز أن يؤمّ المقيّد المطلقين ، لعجزه عن القيام ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء كذلك ، للحديث [٤] ، ويجوز أن يؤمّ الأعرج.

ى : تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرّجل أو الثلاثة‌ ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ للعموم. وفي الأخرى : لا تصح ، لأنه يخلّ بالسجود على بعض أعضاء السجود ، فأشبه العاجز عن السجود [٥]. والفرق ظاهر.

ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين ، وتجوز إمامة الخصيّ والجندي.

مسألة ٥٦٨ : لا يجوز أن يأتمّ القارئ بالأمي في الجهرية والإخفاتية‌ عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله [٦].

ونعني بالأمّي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن القراءة.

وقال الشافعي : الأمّي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة [٧].

وقالت الحنفية : الأمّي من لا يحسن من القرآن ما يصلّي به [٨] ، لأنّ‌


[١] بلغة السالك ١ : ١٥٦ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٦ ، المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٥.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥ ، المجموع ٤ : ٢٦٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٠ ، المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٢.

[٣] تقدم في الفرع السابق.

[٤] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤ ، وتقدّم الحديث في صدر المسألة.

[٥] المغني والشرح الكبير ٢ : ٣١ ـ ٣٢.

[٦] الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، القوانين الفقهية : ٦٩ ، الام ١ : ١٦٧ ، المجموع ٤ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٤ ، المغني ٢ : ٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧.

[٧] المجموع ٤ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٨.

[٨] اللباب ١ : ٨٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست