اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 289
أن يفعل كفعل النبي 7 مع أبي بكر [١] إن صلّى قاعدا؟ لم يجز عندنا وقد سبق.
وعن أحمد روايتان : المنع ، لاختصاصه 7 به ، لأنّه مخالف للقياس ، فإنّ انتقال الإمام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر إنّما يجوز مع العذر. والجواز [٢].
و : يجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله إجماعا ، ولا يشترط كونه إماما راتبا ، ولا ممّن يرجى زوال عذره [٣] إجماعا.
ز : لا يجوز أن يكون المومئ إماما للقائم والقاعد ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي [٤] ـ لأنه أخلّ بركن لا يسقط في النافلة ، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمّي.
ولأنّه يصلّي بغير ركوع وسجود ، فلا يجوز أن يكون إماما لمن يصلّي بركوع وسجود ، كما لو صلّى صلاة الجنازة.
وقال الشافعي : يجوز ، لأنّه فعل أباحه المرض ، فلم يغيّر حكم الائتمام ، كالقاعد إذا أمّ القائم [٥].
ح : لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة القادر عليه كالمضطجع ، ومن
[١] انظر : صحيح البخاري ١ : ١٧٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٢ ـ ٤١٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٤.