responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 289

أن يفعل كفعل النبي 7 مع أبي بكر [١] إن صلّى قاعدا؟ لم يجز عندنا وقد سبق.

وعن أحمد روايتان : المنع ، لاختصاصه 7 به ، لأنّه مخالف للقياس ، فإنّ انتقال الإمام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر إنّما يجوز مع العذر. والجواز [٢].

و : يجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله إجماعا‌ ، ولا يشترط كونه إماما راتبا ، ولا ممّن يرجى زوال عذره [٣] إجماعا.

ز : لا يجوز أن يكون المومئ إماما للقائم والقاعد‌ ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي [٤] ـ لأنه أخلّ بركن لا يسقط في النافلة ، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمّي.

ولأنّه يصلّي بغير ركوع وسجود ، فلا يجوز أن يكون إماما لمن يصلّي بركوع وسجود ، كما لو صلّى صلاة الجنازة.

وقال الشافعي : يجوز ، لأنّه فعل أباحه المرض ، فلم يغيّر حكم الائتمام ، كالقاعد إذا أمّ القائم [٥].

ح : لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة القادر عليه‌ كالمضطجع ، ومن‌


[١] انظر : صحيح البخاري ١ : ١٧٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٢ ـ ٤١٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٤.

[٢] المغني والشرح الكبير ٢ : ٥١.

[٣] هذا هو الصحيح. وفي نسختي « ش وم » : ولا ممّن يرجى زوال برئه.

[٤] الشرح الصغير ١ : ١٥٦ ، المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٥ ، اللباب ١ : ٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٤.

[٥] المجموع ٤ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٠ ، المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست