responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 287

مسألة ٥٦٧ : لا يؤمّ القاعد القيّام‌ عند علمائنا أجمع ، فلو أمّ قاعد قائما ، بطلت صلاة المأموم ـ وهو قول محمد بن الحسن ومالك في إحدى الروايتين [١] ـ لقوله 7 : ( لا يؤمنّ أحد بعدي جالسا ) [٢].

ومن طريق الخاصة : قول أمير المؤمنين 7 : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء » [٣].

ولأنّ القيام ركن ، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه ، كسائر الأركان.

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور ومالك في الرواية الأخرى : يصلّون خلفه قياما وهو قاعد ، لأنّ النبي 6 ، صلّى في مرض موته جالسا وأصحابه قياما [٤] [٥].

ولا يجوز حمل غير النبي 6 ، عليه ، لشرفه وعظم منزلته. ولأنّه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة.

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر : يصلّون خلفه جلوسا ، لأنّ أبا هريرة روى عنه 7 : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا‌


[١] الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٨١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٣٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، اللباب ١ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٣ ، عمدة القارئ ٥ : ١٩١.

[٢] سنن الدار قطني ١ : ٣٩٨ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٨٠ ، والفقيه ١ : ٢٤٩ ـ ١١١٩.

[٣] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤.

[٤] صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٤ ـ ٩٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٤.

[٥] المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ٨٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٢٠ ، عمدة القارئ ٥ : ١٩٠ ـ ١٩١ ، المجموع ٤ : ٢٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٣٨ ، المغني ٢ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست