responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 285

مالك [١] ، لأن عائشة قالت : ما عليه من وزر أبويه شي‌ء [٢].

ونحن نقول بموجبه ، إذ ليس عليه إثم الزنا ، لكن الأبوان شرّان باعتبار فعل الزنا وهو عارض لهما ، وهو شرّ باعتبار تولّده عنه.

وكذا تصح إمامة ولد الشبهة.

مسألة ٥٦٦ : يشترط في إمام الرجال والخناثى : الذكورة ، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل للرجل ولا للخنثى عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عامة الفقهاء [٣] ـ لقوله 7 في خطبته : ( ألا لا تؤمّنّ امرأة رجلا ) [٤].

وقال 7 : ( أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله ) [٥].

ولأنّ المرأة لا تؤذّن للرجال ، فلا تكون إمامة لهم كالكافر.

ولأنّهنّ مأمورات بالستر ، والإمام بالاشتهار ، وهم ضدّان.

وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري : تجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها ، وتقف خلف الرجال [٦] ، لأنّ النبي 7 ، كان يزور أمّ ورقة بنت نوفل في بيتها ، فجعل لها مؤذّنا يؤذّن لها ، وأمرها أن تؤمّ أهل دارها [٧]. وهذا عام في الرجال والنساء.

والدار قطني روى أنّه أمرها أن تؤمّ بنساء أهل دارها [٨]. ولأنّه محمول عليه ، إذ لا يمكن جريانه على عمومه في الفرائض ، فكذا في النوافل ،


[١] الميزان للشعراني ١ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٩.

[٢] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من الصفحة ٢٨٤.

[٣] المغني ٢ : ٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢.

[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧١.

[٥] مصنف عبد الرزاق ٢ : ١٤٩ ـ ٥١١٥ ، كشف الخفاء ١ : ٦٩ ـ ١٥٦ ، تمييز الطيب من الخبيث : ١٦ ـ ٤٦ ، التذكرة في الأحاديث المشتهرة : ٦٢ ، وفيها عن ابن مسعود.

[٦] حلية العلماء ٢ : ١٧٠ ، المجموع ٤ : ٢٥٥ ، وانظر : المغني ٢ : ٣٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٢.

[٧] سنن أبي داود ١ : ١٦١ ـ ١٦٢ ـ ٥٩٢ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٠.

[٨] سنن الدار قطني ١ : ٢٧٩ ـ ٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست