اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 285
مالك [١] ، لأن عائشة قالت : ما عليه من وزر أبويه شيء [٢].
ونحن نقول بموجبه ، إذ ليس عليه إثم الزنا ، لكن الأبوان شرّان باعتبار فعل الزنا وهو عارض لهما ، وهو شرّ باعتبار تولّده عنه.
وكذا تصح إمامة ولد الشبهة.
مسألة ٥٦٦ : يشترط في إمام الرجال والخناثى : الذكورة ، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل للرجل ولا للخنثى عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عامة الفقهاء [٣] ـ لقوله 7 في خطبته : ( ألا لا تؤمّنّ امرأة رجلا ) [٤].
ولأنّ المرأة لا تؤذّن للرجال ، فلا تكون إمامة لهم كالكافر.
ولأنّهنّ مأمورات بالستر ، والإمام بالاشتهار ، وهم ضدّان.
وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري : تجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها ، وتقف خلف الرجال [٦] ، لأنّ النبي 7 ، كان يزور أمّ ورقة بنت نوفل في بيتها ، فجعل لها مؤذّنا يؤذّن لها ، وأمرها أن تؤمّ أهل دارها [٧]. وهذا عام في الرجال والنساء.
والدار قطني روى أنّه أمرها أن تؤمّ بنساء أهل دارها [٨]. ولأنّه محمول عليه ، إذ لا يمكن جريانه على عمومه في الفرائض ، فكذا في النوافل ،
[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧١.
[٥] مصنف عبد الرزاق ٢ : ١٤٩ ـ ٥١١٥ ، كشف الخفاء ١ : ٦٩ ـ ١٥٦ ، تمييز الطيب من الخبيث : ١٦ ـ ٤٦ ، التذكرة في الأحاديث المشتهرة : ٦٢ ، وفيها عن ابن مسعود.