responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 276

وقت النهي ، ولا تعاد المغرب ، لأنّ التطوع لا يكون بوتر [١].

والنهي عام ، وما ذكرناه خاص ، فتقدّم ، ولأنّها ذات سبب هو الاجتماع ، والتنفّل بالوتر ثبت في الوتر.

تتمة : الأذان والإقامة ليسا شرطا في الجماعة ، خلافا للشيخين [٢] ، وقد سلف [٣].

المطلب الثالث : في صفات الإمام‌

مسألة ٥٦٠ : العقل شرط في الإمام‌ بإجماع العلماء ، فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حال جنونه ، لأنّ صلاته لنفسه باطلة.

ولو كان الجنون يعتوره أدوارا ، صحّت الصلاة خلفه حال إفاقته ، لحصول الشرائط فيه ، لكن يكره ، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ، ولئلاّ يعرض الجنون في الأثناء.

وكذا لا تصح إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعا ، لعدم تفطّنه بما ينبغي فعله.

مسألة ٥٦١ : وهل يشترط البلوغ؟ لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنّه شرط [٤] ، فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة ـ وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي‌


[١] الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، الكفاية ١ : ٤١٤ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٠ ، الهداية في شرح البداية للأنصاري : ١٣٥ ، المجموع ٤ : ٢٢٥ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٨.

[٢] المقنعة : ١٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ٩٥ و ١٥٢.

[٣] تقدّم في ج ٣ ص ٧٥ ، المسألة ١٨١.

[٤] هذا قول الشيخ الطوسي في النهاية : ١١٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٨٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست