اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 276
وقت النهي ، ولا تعاد المغرب ، لأنّ التطوع لا يكون بوتر [١].
والنهي عام ، وما ذكرناه خاص ، فتقدّم ، ولأنّها ذات سبب هو الاجتماع ، والتنفّل بالوتر ثبت في الوتر.
تتمة : الأذان والإقامة ليسا شرطا في الجماعة ، خلافا للشيخين [٢] ، وقد سلف [٣].
المطلب الثالث : في صفات الإمام
مسألة ٥٦٠ : العقل شرط في الإمام بإجماع العلماء ، فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حال جنونه ، لأنّ صلاته لنفسه باطلة.
ولو كان الجنون يعتوره أدوارا ، صحّت الصلاة خلفه حال إفاقته ، لحصول الشرائط فيه ، لكن يكره ، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ، ولئلاّ يعرض الجنون في الأثناء.
وكذا لا تصح إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعا ، لعدم تفطّنه بما ينبغي فعله.
مسألة ٥٦١ : وهل يشترط البلوغ؟ لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنّه شرط [٤] ، فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة ـ وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي
[١] الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، الكفاية ١ : ٤١٤ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٠ ، الهداية في شرح البداية للأنصاري : ١٣٥ ، المجموع ٤ : ٢٢٥ ، فتح العزيز ٤ : ٢٩٨.