responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 274

الظهر [١].

والمراد بالخبر : الأفعال الظاهرة ، ويدلّ عليه قوله : ( فإذا كبّر فكبّروا ) [٢] إلى آخره.

والقياس منقوض بمن يصلّي ركعتي الفجر خلف المفترض.

والجمعة لا تصح خلف من يصلّي الظهر ، لأنّ الإمام شرط في صحتها ، بخلاف سائر الجماعات إن منعنا في الجمعة.

على أنّ الفرق أنّ الجمعة من حضرها وجبت عليه ، فلا تجزئه الظهر مع وجوب الجمعة.

وينتقض بمن صلّى خلف الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة ، فإنّه ينوي الظهر ويأتم به ، لا الجمعة.

فروع :

أ : هل يصح أن يصلّي خلف المتنفّل بها‌ ، كالمعذور إذا قدّم ظهره ، أو خلف مفترض بغيرها ، مثل أن يصلّي صبحا قضاء ، أو ركعتين منذورة؟

الأقرب : المنع.

ب : الأقرب عندي : منع اقتداء المفترض بالمتنفّل ، إلاّ في صورة النصّ ، وهو : ما إذا قدّم فرضه.

ج : هل يصح أن يصلّي المتنفّل خلف مثله؟ الوجه : المنع ، إلاّ في مواضع الاستثناء ، كالعيدين المندوبين والاستسقاء.

د : لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد ، تخيّر‌ مع فراغها بين التسليم‌


[١] اللباب ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، شرح العناية ١ : ٣٢٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٤ و ١٦٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٧ ، القوانين الفقهية : ٧٠ ، المغني ٢ : ٥٢ ـ ٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، المحرر في الفقه ١ : ١٠١ ، الانصاف ٢ : ٢٧٦ ، المجموع ٤ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٦.

[٢] راجع : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٧٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست