responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 271

ولأنّ الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة.

ولأنّه استفاد بصلاة الإمام فضيلة صلاته ، فيترك بالخروج الفضيلة دون الصحّة.

وقال الشافعي في الآخر : إن ترك لعذر ، جاز ، وإن كان لغيره ، لم يجز. وبه قال أحمد في رواية [١].

والعذر : المشقّة بتطويل الإمام ، أو المرض ، أو خوف غلبة النعاس ، أو شي‌ء يفسد صلاته ، أو خوف فوت مال أو تلفه أو فوت رفيقه.

وقال أبو حنيفة ومالك : تبطل صلاته ، سواء كان لعذر أو لا [٢] ، لقوله 7 : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه ) [٣].

ونحن نقول بموجبه ما دام في المتابعة.

فروع :

أ : لو نوى الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة ، قرأ هو.

ولو كان الإمام قد قرأ وفرغ ، ركع ولم يقرأ. ولو كان قد فرغ من قراءة الفاتحة ، فالوجه : الاجتزاء بها عنها ، فيقرأ السورة. ولو كان في أثناء الحمد ، فالوجه : الابتداء بها ، مع احتمال القراءة من موضع المفارقة ، والبطلان. وكذا لو كان في أثناء السورة.

ب : لو كان يصلّي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلّون جماعة ، فأخرج نفسه عن متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر ، فالوجه : الجواز‌ ، لما تقدّم. والخلاف فيه كما سبق.

ج : لو أراد أن يصل صلاته بصلاة الجماعة ، وجب نية الاقتداء. ولو‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٤٦ ، الوجيز ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٩ ، المغني ٢ : ٦٣ ، الانصاف ٢ : ٣١.

[٢] الشرح الصغير ١ : ١٦١ ، المجموع ٤ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٧.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ ٤١٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٧٩ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست