responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 269

والفرق بين قضاء المسبوق ودخول المنفرد ظاهر.

وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب ، لورود نقل النية إلى النفل وإبطال الفرض مع إمام الأصل ، والنقل [١] أولى منهما.

وللشافعي قول ثالث : المنع إن خالف الترتيب بأن يدخل معه بعد صلاة ركعة ، والجواز إن دخل مع الإمام قبل أن يركع في الاولى [٢].

ولا دليل على التفصيل مع أصالة الجواز ، ووروده في المسبوق.

إذا عرفت هذا ، فإن كان قد سبقه بركعة ، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه ، ولكن يجلس ويتشهّد ، ثم إن شاء سلّم بنيّة المفارقة ، وإن شاء طوّل في الدعاء حتى يجلس الإمام ويسلّم معه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف ، أو إذا نوى مفارقة الإمام ثم ائتمّ به غيره ، وكذا لو نقل نيّته [٣] إلى الائتمام بإمام آخر.

ولو أدرك نفسان بعض الصلاة ، أو ائتمّ بالمسافر مقيمان ، فسلّم الإمام ، جاز أن يأتمّ أحدهما بصاحبه ، ولأحمد وجهان [٤].

ولو نوى الإمام الائتمام بغيره لم تصح ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وفي الثانية : الجواز [٥] ، لقصّة أبي بكر [٦]. وهي عندنا باطلة.

مسألة ٥٥٧ : يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الائتمام إلى الانفراد لعذر‌


[١] أي : نقل النية إلى الائتمام.

[٢] المجموع ٤ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٩.

[٣] في نسخة « ش » : نفسه.

[٤] المغني ٢ : ٦٤ ، الانصاف ٢ : ٣٦.

[٥] المغني ٢ : ٦٤ ، الانصاف ٢ : ٣٧.

[٦] صحيح مسلم ١ : ٣١١ ـ ٤١٨ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٧ ـ ٣٦٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٨٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست