responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 260

ي : لو وقف المأموم في بيت دار والإمام في آخر‌ ، فإن كان عن يمينه أو يساره ، واتّصلت الصفوف به بتواصل المناكب ، أو بقيت فرجة لا تتّسع للواقف ، صحّت إذا كان الباب على سمت الإمام أو صفّة.

وإن كان خلفه والباب مفتوح يشاهد منه الإمام أو بعض المأمومين ، صحّ أيضا ، وإلاّ فلا.

الشرط الخامس : عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بالمعتدّ به‌ ، فلو صلّى الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم بما يعتدّ به ، بطلت صلاة المأموم ، عند علمائنا ، سواء أراد تعليمهم أو لا ، لما رواه الجمهور أنّ عمّار ابن ياسر كان بالمدائن ، فأقيمت الصلاة ، فتقدّم عمّار ، فقام على دكان والناس أسفل منه ، فتقدّم حذيفة فأخذ بيده حتى أنزله ، فلمّا فرغ من صلاته ، قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله 6 ، يقول : ( إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومنّ في مكان أرفع من مقامهم )؟ قال عمّار : فلذلك اتّبعتك حين أخذت على يدي [١].

وأمّ حذيفة بالمدائن على دكان ، فأخذ عبد الله بن مسعود [٢] ، بقميصه فجبذه [٣] ، فلمّا فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنّهم كانوا ينهون عن ذلك؟

قال : بلى ذكرت حين جبذتني [٤].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إن كان الإمام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم ، لم تجز صلاتهم ، ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع بقدر شبر ، وكان [٥] أرضا‌


[١] سنن أبي داود ١ : ١٦٣ ـ ٥٩٨ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٩.

[٢] كذا في « ش ، م » وفي المصادر : أبو مسعود.

[٣] الجبذ لغة في الجذب. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٣٥ « جبذ ».

[٤] سنن أبي داود ١ : ١٦٣ ـ ٥٩٧ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٨ ، وانظر المغني ٢ : ٤١ ـ ٤٢.

[٥] في الكافي : فإن كان. وفي التهذيب : فإن كانت. وفي الفقيه : وإن كانت.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست