responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 243

ج : لا يلزمه سجود السهو.

د : استحباب التحوّل إلى اليمين لو وقف على اليسار.

هـ : إذا لم يتحوّل لم يقرّه الإمام ، وحوّله.

و: أن يؤخّره بيمينه دون يساره.

ز : أن يديره من خلفه.

ح : صلاة النفل يحرم فيها الكلام ، لأنّه لم يكلّمه.

ونحن نمنع من الجماعة في النفل ، فإن صحّت رواية ابن عباس فيها ، حملناها على التمرين ، لأنّه صبيّ ، لا أنّها صلاة شرعية ، وتكون الفائدة تعليمه موقف المأموم في الفرض.

ط : عدم البطلان بالفعل اليسير.

ي : أنّ الصبي له موقف في الصف كالبالغ ، لأنّ ابن عباس كان صبيّا.

إذا ثبت هذا ، فإن وقف على يساره ولم يكن على يمينه أحد ، لم يفعل السنّة ، وصحّت صلاته إجماعا ـ إلاّ أحمد فإنّه أبطل صلاته إن صلّى ركعة كاملة [١] ـ لأنّ النبي 6 ، لم يأمر ابن عباس باستئناف الصلاة.

ولأنّه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر ، فكان موقفا وإن لم يكن آخر كاليمين.

ولأنّه أحد جانبي الإمام ، فأشبه اليمين.

احتجّ أحمد : بأن النبي 7 أدار ابن عباس [٢].

ولا يدلّ على الزجر.

وكذا إن وقف متأخرا.

مسألة ٥٤٤ : لو كان المأموم رجلين ، وقفا خلفه ، عندنا وعند أكثر‌


[١] المغني ٢ : ٤٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٨ ، رحمة الأمة ١ : ٧١ ـ ٧٢.

[٢] المغني ٢ : ٤٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست