responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 237

الشهيدة ـ بأن تؤمّ أهل دارها ، وجعل لها مؤذّنا [١].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « لا بأس » وقد سئل هل تؤمّ المرأة النساء؟ [٢].

ولأنّ النساء من أهل الفرض فسنّت لهنّ الجماعات ، كالرجال.

وقال أبو حنيفة ومالك : إنّه مكروه ـ وحكي عن نافع وعمر بن عبد العزيز ـ لأنّ الأذان يكره لهنّ ، وهو دعاء إلى الجماعة ، فكرهت لهنّ [٣].

وعلّة كراهة الأذان رفع الصوت المنهيّ عنه ، بخلاف الجماعة.

ولأنّ من الصلوات ما لا يؤذّن لها ومن سننها الجماعة.

ولأنّه يستحب لها الإقامة ، فدلّ ذلك على ثبوت الجماعة في حقّها.

مسألة ٥٣٩ : إذا أمّت المرأة النساء ، استحب أن تقف وسطهنّ في صفّهنّ ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ صفوان بن سليم قال : من السنّة أن تصلّي المرأة بنساء تقف وسطهنّ [٤].

ومن طريق الخاصة : ما رواه بعض أصحابنا عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « نعم تقف وسطهنّ » [٥].

ولأنّ ذلك أستر لها كالعراة.

فإن تقدّمت وصلّت ، كره ، وصحّت صلاتهنّ ، كالرجل لو صلّى وسط الرجال.

مسألة ٥٤٠ : الحرّة أولى من الأمة بالإمامة ، لأنّها موضع فضيلة والحرّة‌


[١] سنن أبي داود ١ : ١٦١ ـ ٥٩٢ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٠.

[٢] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٤.

[٣] المجموع ٤ : ١٩٩ ، المغني ٢ : ٣٦ ، اللباب ١ : ٨٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٣٦ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣ ، وأمّا ما حكي عن نافع وعمر بن عبد العزيز فلم نجده فيما بين أيدينا من المصادر.

[٤] مختصر المزني : ٢٤.

[٥] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست