اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 235
وفي حديث آخر : ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟ ) [١].
وفي رواية زيادة : فلمّا صلّيا ، قال : ( وهذان جماعة ) [٢][٣].
ولا بأس بهذا القول عندي.
وكره أحمد إعادة الجماعة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي 6 ، لئلاّ يتوانى الناس في حضور جماعة الإمام الراتب [٤].
والوجه : التسوية.
مسألة ٥٣٧ : ومحل الجماعة الفرض دون النفل ، إلاّ في الاستسقاء والعيدين مع اختلال بعض الشرائط ، عند علمائنا ـ خلافا للجمهور [٥] ـ لأنّ زيد بن ثابت قال : جاء رجال يصلّون صلاة رسول الله 6 ، فخرج مغضبا ، وأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم [٦].
وقال 6 : ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة ) [٧].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق والرضا 8 : « لمّا دخل رمضان اصطف الناس خلف رسول الله 6 ، فقال : أيها الناس هذه نافلة فليصلّ كلّ منكم وحده ، وليعمل ما علّمه الله في كتابه ، واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة ، فتفرّق الناس » [٨].
[١] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣٢٢ ، مسند أحمد ، ٥ : ٢٥٤ و ٢٦٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ـ ٥٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٨ ـ ٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٠٩.
[٢] مسند أحمد ٥ : ٢٥٤ و ٢٦٩ ، وانظر : المغني ٢ : ١٣ والشرح الكبير ٢ : ٩.
[٣] المغني ٢ : ١٠ ـ ١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٨ ـ ٩ ، المجموع ٤ : ٢٢٢.
[٤] المغني ٢ : ١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٩ ، الانصاف ٢ : ٢١٩ و ٢٢٠.