responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 235

وفي حديث آخر : ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟ ) [١].

وفي رواية زيادة : فلمّا صلّيا ، قال : ( وهذان جماعة ) [٢] [٣].

ولا بأس بهذا القول عندي.

وكره أحمد إعادة الجماعة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي 6 ، لئلاّ يتوانى الناس في حضور جماعة الإمام الراتب [٤].

والوجه : التسوية.

مسألة ٥٣٧ : ومحل الجماعة الفرض دون النفل‌ ، إلاّ في الاستسقاء والعيدين مع اختلال بعض الشرائط ، عند علمائنا ـ خلافا للجمهور [٥] ـ لأنّ زيد بن ثابت قال : جاء رجال يصلّون صلاة رسول الله 6 ، فخرج مغضبا ، وأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم [٦].

وقال 6 : ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة ) [٧].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق والرضا 8 : « لمّا دخل رمضان اصطف الناس خلف رسول الله 6 ، فقال : أيها الناس هذه نافلة فليصلّ كلّ منكم وحده ، وليعمل ما علّمه الله في كتابه ، واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة ، فتفرّق الناس » [٨].


[١] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣٢٢ ، مسند أحمد ، ٥ : ٢٥٤ و ٢٦٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ـ ٥٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٨ ـ ٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٠٩.

[٢] مسند أحمد ٥ : ٢٥٤ و ٢٦٩ ، وانظر : المغني ٢ : ١٣ والشرح الكبير ٢ : ٩.

[٣] المغني ٢ : ١٠ ـ ١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٨ ـ ٩ ، المجموع ٤ : ٢٢٢.

[٤] المغني ٢ : ١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٩ ، الانصاف ٢ : ٢١٩ و ٢٢٠.

[٥] المجموع ٤ : ٥ ، المغني ١ : ٨١١ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٨.

[٦] نقله المحقق في المعتبر : ٢٣٨.

[٧] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٢٤٥ و ٢٥٦.

[٨] المعتبر : ٢٣٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست