responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 233

وهو محمول على نفي الكمال.

مسألة ٥٣٥ : الجماعة في المسجد الحرام أفضل من غيره‌ ، ثم بعده مسجد النبي 6 ، ثم المسجد الأقصى ، ثم المسجد الأعظم من كلّ بلد ، ثم كلّ مسجد تكثر فيه الجماعة ، والتفضيل في الأول بسبب تفاوت الأمكنة في الشرف ، وفي الأخير بسبب الفعل ، وقد تقدم [١].

ولو كان في جواره أو في غير جواره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلاّ بحضوره ، ففعلها فيه أولى ، لأنّه يعمره بإقامة الجماعة فيه ، ويحصّلها لمن يصلّي فيه.

وإن كانت تقام فيه ، وفي قصده غيره كسر قلب إمامه ، أو جماعته ، فجبر قلوبهم أولى.

وهذا لا يتأتّى عندنا ، لأنّ شرط الإمام العدالة ، والعدل لا ينكسر قلبه بمثل هذا.

وإن لم يكن كذلك ، ففي أولوية قصد الأبعد أو الأقرب احتمال ينشأ : من كثرة الخطإ في طلب الثواب ، ومن الجواز.

وفيه عن أحمد روايتان [٢].

مسألة ٥٣٦ : يكره تكرّر الجماعة في المسجد الواحد‌ ، فإذا صلّى إمام الحيّ في مسجده وحضر قوم آخرون ، صلّوا فرادى ، قاله الشيخ [٣] ، وبه قال الليث والبتي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي [٤] ، إلاّ أنّ الشيخ أطلق ، وهؤلاء قالوا : يكره فيما له إمام راتب في غير ممرّ الناس لا في‌


[١] تقدّم في المسألة : ٥٣٠.

[٢] المغني ٢ : ٨ ـ ٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦.

[٣] الخلاف ١ : ٥٤٢ ، المسألة ٢٨٠.

[٤] المدونة الكبرى ١ : ٨٩ ، التفريع ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٢ : ١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست