responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 231

وكان الأسود بن يزيد يهرول إذا ذهب إلى الصلاة [١].

وقال الشافعي : لا يسرع وإن خاف الفوت ، لقوله 7 : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا ) [٢] [٣].

ونمنع الحديث ، أو نحمله على الأمن من الفوات ، فتستحب السكينة ، فإن أدرك صلّى ، وإلاّ قضى ما فاته ، لا على حالة الخوف.

مسألة ٥٣٣ : يجوز ترك الجماعة للعذر وإن لم تكن واجبة ، ويكره لغير عذر. والعذر : عام ، كالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة ، وشدّة الحرّ ، لأنّه 7 كان يأمر مناديه في الليلة المظلمة والليلة ذات الريح : ( ألا صلّوا في رحالكم ) [٤].

وقال 7 : ( إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال ) [٥].

وقال 7 : ( إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالظهر ) [٦].

وخاص : كالأكل ، لشدّة شهوته إلى الطعام ، لقوله 7 : ( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ) [٧].

ولأنّه يمنعه من السكون في الصلاة ، والخشوع.


[١] لم نجد ما نقل عنهما في المصادر المتوفّرة بين أيدينا. وقال النووي في المجموع ٤ : ٢٠٧ : وعن ابن مسعود وابن عمر ، والأسود بن يزيد .. قالوا : إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ ـ ٦٠٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٦ ـ ٥٧٢ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٢ و ٤٨٩.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٦ و ٢٠٧.

[٤] صحيح البخاري ١ : ١٦٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٧٩ ـ ١٠٦٢ ، سنن النسائي ٢ : ١١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٧٠ ـ ٧١.

[٥] سنن أبي داود ١ : ٢٧٨ ـ ١٠٥٩.

[٦] سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ ـ ٦٧٨ ، الضعفاء الكبير للعقيلي ٢ : ٢٨١ ـ ٨٤٥.

[٧] سنن الترمذي ٢ : ١٨٤ ـ ٣٥٣ ، سنن النسائي ٢ : ١١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٧٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست