وقال الشافعي : لا يسرع وإن خاف الفوت ، لقوله 7 : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا ) [٢][٣].
ونمنع الحديث ، أو نحمله على الأمن من الفوات ، فتستحب السكينة ، فإن أدرك صلّى ، وإلاّ قضى ما فاته ، لا على حالة الخوف.
مسألة ٥٣٣ : يجوز ترك الجماعة للعذر وإن لم تكن واجبة ، ويكره لغير عذر. والعذر : عام ، كالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة ، وشدّة الحرّ ، لأنّه 7 كان يأمر مناديه في الليلة المظلمة والليلة ذات الريح : ( ألا صلّوا في رحالكم ) [٤].
وقال 7 : ( إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال ) [٥].
وخاص : كالأكل ، لشدّة شهوته إلى الطعام ، لقوله 7 : ( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ) [٧].
ولأنّه يمنعه من السكون في الصلاة ، والخشوع.
[١] لم نجد ما نقل عنهما في المصادر المتوفّرة بين أيدينا. وقال النووي في المجموع ٤ : ٢٠٧ : وعن ابن مسعود وابن عمر ، والأسود بن يزيد .. قالوا : إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع.
[٢] صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ ـ ٦٠٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٦ ـ ٥٧٢ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٢ و ٤٨٩.