ولأنّ سبب ابتداء الصلاة باق ، فيبقى الاستحباب. ولأنّه أبلغ في الدعاء والتضرّع.
وأنكر إسحاق الخروج ثانيا ، لأنّ النبي 6 ، لم يخرج إلاّ مرة ، ولكن يجتمعون في مساجدهم ، فإذا فرغوا من الصلاة ، ذكروا الله تعالى ، ودعوا ، ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمّن الناس [٢].
وليس حجّة ، لاستغناء النبي 6 ، عن المعاودة بإجابته أول مرة.
إذا ثبت هذا ، فإنّ الخروج ثانيا كالخروج أوّلا ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : يعودون من الغد للصلاة ، وتوالى الصلاة يوما بعد يوم [٣]. ولو فعل ذلك جاز.
مسألة ٥٢٥ : لو تأهّبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم ، لم يخرجوا. وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلّوا ، لحصول الغرض بالصلاة.