responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 220

السلام : ( إنّ الله يحب الملحّين في الدعاء ) [١].

ولأنّ سبب ابتداء الصلاة باق ، فيبقى الاستحباب. ولأنّه أبلغ في الدعاء والتضرّع.

وأنكر إسحاق الخروج ثانيا ، لأنّ النبي 6 ، لم يخرج إلاّ مرة ، ولكن يجتمعون في مساجدهم ، فإذا فرغوا من الصلاة ، ذكروا الله تعالى ، ودعوا ، ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمّن الناس [٢].

وليس حجّة ، لاستغناء النبي 6 ، عن المعاودة بإجابته أول مرة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ الخروج ثانيا كالخروج أوّلا ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : يعودون من الغد للصلاة ، وتوالى الصلاة يوما بعد يوم [٣]. ولو فعل ذلك جاز.

مسألة ٥٢٥ : لو تأهّبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم ، لم يخرجوا. وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلّوا ، لحصول الغرض بالصلاة.

نعم تستحب صلاة الشكر ، ويسألون زيادته ، وعموم خلقه بالغيث.

وكذا لو سقوا عقيب الصلاة ، وهو أصح وجهي الشافعي [٤].

ويستحب الدعاء عند نزول الغيث ، لقوله 7 : ( اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث : التقاء الجيوش ، وإقامة الصلاة ، ونزول الغيث ) [٥].

وإذا كثر الغيث وخافوا ضرره ، دعوا الله تعالى أن يخفّفه ، ويصرف‌


[١] الكامل لابن عدي ٧ : ٢٦٢١ ، الجامع الصغير للسيوطي ١ : ٢٨٦ ـ ١٨٧٦.

[٢] المغني ٢ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٦.

[٣] المجموع ٥ : ٨٨ ، فتح العزيز ٥ : ٩٠.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٣٢ ، المجموع ٥ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٩٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢١.

[٥] كنز العمال ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٣٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست