responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 215

الخطب ، ويخطب بالخطبة المرويّة عن علي 7 [١].

وهل يخطب خطبتين؟ الأقرب ذلك ، للنصّ على مساواة صلاة العيد [٢] ، وبه قال الشافعي ومالك [٣].

وعن أحمد رواية : أنه يخطب واحدة ، إذ الغرض الدعاء بإرسال الغيث ، ولا أثر لكونها خطبتين [٤]. وهو ممنوع ، لزيادة المشقة.

إذا عرفت هذا ، فإن الخطب عندنا ثمانية : يوم الفطر والأضحى والاستسقاء والجمعة ، وأربع في الحج : يوم السابع من ذي الحجة بمكة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأول ، وهو ثاني أيام التشريق.

وزاد بعض علمائنا : خطبة الغدير [٥].

وقال الشافعي : عشرة. وأسقط الغدير ، وزاد الكسوف والخسوف [٦].

مسألة ٥١٩ : ويستحب للإمام أن يستقبل القبلة بعد فراغه من الصلاة‌ ، ويكبّر الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن يمينه ، ويسبّح الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن يساره ويهلّل الله تعالى مائة مرة ، ثم يستدبر القبلة ويستقبل الناس ويحمد الله تعالى مائة مرة يرفع بذلك صوته والناس يتابعونه في ذلك كلّه ، لقول الصادق 7 : « ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة ، فيكبّر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه ، فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره ،


[١] الفقيه ١ : ٣٣٥ ـ ١٥٠٤ ، التهذيب ٣ : ١٥١ ـ ٣٢٨ ، مصباح المتهجد : ٤٧٤ ـ ٤٧٧.

[٢] الكافي ٣ : ٤٦٢ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ ـ ٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ ـ ١٧٥٠.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٠٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٩.

[٤] المغني ٢ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٩.

[٥] أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٠.

[٦] المجموع ٥ : ٥٢ ، الوجيز ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست