responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 212

وقال الشافعي وأحمد : يقول : الصلاة جامعة [١]. ولا بأس بهما.

وفي أيّ وقت خرج جاز ، وصلاّها في أيّ زمان ، إذ لا وقت لها بلا خلاف.

والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأنّ ما بعد العصر أشرف.

قال ابن عبد البرّ : الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء [٢]. وهذا على سبيل الاختيار لا أنّه يتعيّن فعلها فيه.

ويجوز فعلها في الأوقات المكروهة ـ خلافا للجمهور [٣] ـ لأنّها ذات سبب ، وقد تقدّم.

مسألة ٥١٦ : وتصلّى جماعة وفرادى‌ إجماعا ، لقوله 6 : ( من صلّى جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له ) [٤] وصلاّها 7 جماعة [٥].

وأنكر أبو حنيفة الجماعة لو صلّيت ، لأنّها نافلة [٦].

وينتقض بالعيد.

وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم ، لأنّ الاستسقاء إنّما شرّع للحاجة إلى المطر ، والكلّ متشاركون فيه.

وإذا صلّيت جماعة ، لم يشترط إذن الإمام ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية [٧] ـ لأنّ علّة تسويغها حاصلة ، فلا يشترط فيها الإذن كغيرها من النوافل.


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٩٧ ، المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، الانصاف ٢ : ٤٥٩.

[٢] حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٥.

[٣] المجموع ٥ : ٧٦ ، المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، الانصاف ٢ : ٤٥٢.

[٤] أورده المحقق في المعتبر : ٢٢٤.

[٥] انظر : سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٨ ، وسنن البيهقي ٣ : ٣٤٤ و ٣٤٧.

[٦] الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، شرح العناية ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢.

[٧] الام ١ : ٢٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢٥ ، المغني ٢ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست