وقال الشافعي وأحمد : يقول : الصلاة جامعة [١]. ولا بأس بهما.
وفي أيّ وقت خرج جاز ، وصلاّها في أيّ زمان ، إذ لا وقت لها بلا خلاف.
والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأنّ ما بعد العصر أشرف.
قال ابن عبد البرّ : الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء [٢]. وهذا على سبيل الاختيار لا أنّه يتعيّن فعلها فيه.
ويجوز فعلها في الأوقات المكروهة ـ خلافا للجمهور [٣] ـ لأنّها ذات سبب ، وقد تقدّم.
مسألة ٥١٦ : وتصلّى جماعة وفرادى إجماعا ، لقوله 6 : ( من صلّى جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له ) [٤] وصلاّها 7 جماعة [٥].
وأنكر أبو حنيفة الجماعة لو صلّيت ، لأنّها نافلة [٦].
وينتقض بالعيد.
وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم ، لأنّ الاستسقاء إنّما شرّع للحاجة إلى المطر ، والكلّ متشاركون فيه.
وإذا صلّيت جماعة ، لم يشترط إذن الإمام ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية [٧] ـ لأنّ علّة تسويغها حاصلة ، فلا يشترط فيها الإذن كغيرها من النوافل.
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٩٧ ، المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، الانصاف ٢ : ٤٥٩.
[٢] حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٨٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٨٥.
[٣] المجموع ٥ : ٧٦ ، المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، الانصاف ٢ : ٤٥٢.
[٤] أورده المحقق في المعتبر : ٢٢٤.
[٥] انظر : سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٨ ، وسنن البيهقي ٣ : ٣٤٤ و ٣٤٧.
[٦] الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، شرح العناية ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢.
[٧] الام ١ : ٢٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢٥ ، المغني ٢ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٧.