responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 207

فقلت ذلك للصادق 7 ، فقال لي : « قل له : ليس الاستسقاء هكذا ، قل له : يخرج فيخطب الناس ، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ، ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام » قال : فأتيت محمّدا فأخبرته بمقالة الصادق 7 ، فجاء فخطب بالناس ، وأمرهم بالصيام كما قال الصادق 7 ، فلمّا كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج؟ وفي رواية اخرى : أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي [١].

وقال الشافعي : يصوم ثلاثة أيام ثم يخرج يوم الرابع صائما [٢] ، لقوله 7 : ( دعوة الصائم لا تردّ ) [٣].

ولا حجّة فيه ، والأصل سقوط التكليف ، وأهل البيت : أعرف بالأحكام.

مسألة ٥١٢ : ويستحب الإصحار بها إجماعا‌ ، إلاّ من أبي حنيفة ، فإنّه قال : لا يسنّ الخروج ، لأنّ النبي 7 استسقى على المنبر يوم الجمعة [٤] [٥].

ولا يعتدّ بخلافه إلاّ بمكّة ، فإنّه يصلّى في المسجد الحرام ، لأنّ عبد الله ابن زيد قال : إنّ رسول الله 6 ، خرج بالناس إلى المصلّى يستسقي [٦].

ومن طريق الخاصة : قول علي 7 : « مضت السنّة أنّه‌


[١] التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٠.

[٢] الام ١ : ٢٤٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المجموع ٥ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٩١ ـ ٩٢ ، مغني المحتاج ٢ : ٣٢١ ـ ٣٢٢.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٥٥٧ ـ ١٧٥٢ و ١٧٥٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٥ و ٤٤٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٥.

[٤] صحيح مسلم ٢ : ٦١٤ ـ ٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٣.

[٥] المغني ٢ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٣.

[٦] صحيح مسلم ٢ : ٦١١ ـ ٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست