responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 194

استحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلا ، إلاّ أن يكون القصد القضاء ، ولم يثبت القصد هنا.

فلو اشتغل أحد المكلّفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة ، فعلى الأوّل يجب عليه الإكمال ، وعلى الثاني لا يجب ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين ) [١].

إذا ثبت هذا ، فلو ضاق الوقت عن العدد ، لم يجز الاقتصار على الأقلّ.

ولو اتّسع للأكثر ، لم تجز الزيادة ، لأنّها فريضة معيّنة.

وللشافعي في كلّ من التقديرين وجهان [٢].

مسألة ٤٩٧ : لا يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على الراحلة اختيارا‌ ولا مشيا إلاّ مع الضرورة عند علمائنا ـ خلافا للجمهور ـ لأنّها فريضة فلا تجوز على الراحلة ومشيا اختيارا ، كغيرها من الفرائض.

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق 7 : أيصلّي الرجل شيئا من الفروض على الراحلة؟ فقال : « لا » [٣].

أمّا مع الضرورة فتجوز ، دفعا للمشقّة ، كغيرها من الفرائض.

وكتب علي بن فضل الواسطي إلى الرضا 7 : إذا كسفت‌


[٣٥٦]ـ ١١٢٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٤ ، الموطأ ١ : ١٠ ـ ١٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٠٣ ـ ٥٢٤.

[١] ورد بدل ما بين القوسين في نسخة « ش » هكذا : ولو اتّسع لركعة وقصر عن أخف صلاة لم يجب لاستحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلا إلاّ أن يكون القصد القضاء ولم يثبت القصد هنا ، فلو اشتغل أحد المكلّفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة يحتمل أن يجب عليه الإكمال لأنه مكلّف بالظن فصح ما فعل فيدخل تحت ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ )والأقوى أنّه لا يجب ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.

[١] المجموع ٥ : ٤٧ ـ ٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٧١.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست