اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 19
والفرق شغل الذمة في الأول دون الثاني ، والسعي يجب فيه على من تجب عليه وهو بسفره خرج عن ذلك.
واستثناء الشافعي الجهاد ، لحديث ابن رواحة.
د : لا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا.
البحث الثاني : السلطان
مسألة ٣٨١ : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ـ للإجماع على أن النبي 6 كان يعيّن لإمامة الجماعة ـ وكذا الخلفاء بعده ـ كما يعيّن للقضاء.
وكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة.
ولرواية محمد بن مسلم قال : « لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإمام ، وقاضيه ، ومدّع حقا ، ومدّعى عليه ، وشاهدان ، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام » [٢].
ولأنّه إجماع أهل الأعصار ، فإنه لا يقيم الجمعة في كلّ عصر إلاّ الأئمة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد : ليس السلطان شرطا ولا إذنه [٣] ، لأنّ عليا