responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 187

إحداهنّ.

واستحبّه الشافعي مطلقا ، لكنه لم يستحبّ الخطبة لو صلّين جماعة ، لأنّ الخطبة ليست من سنن النساء ، فإن قامت إحداهنّ وذكّرتهنّ ووعظتهنّ ، كان حسنا عنده [١].

ولو حصل رجل في قرية مع النساء ولا رجل سواه ، تقدّم وصلّى بهنّ وإن كنّ أجانب ـ خلافا للشافعي [٢] ـ إلاّ أن يخاف الافتتان ، فيصلّين فرادى.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه الصلاة تجب على المسافر كما تجب على الحاضر ، وليس الاستيطان ، ولا البنيان شرطا فيهما إجماعا ، ولا المصر ولا الإمام ، للعموم.

مسألة ٤٩٢ : اختلف علماؤنا في الإعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء ، فالأشهر : استحباب إعادة الصلاة ، لأنّ المقتضي للمشروعية باق.

ولقول الصادق 7 : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » [٣].

وقال آخرون منّا : بالوجوب ، لثبوت المقتضي له ، وهو : بقاء الكسوف. ولهذا الحديث [٤].

والحقّ خلافه ، لأصالة البراءة.

ولقول الباقر 7 : « فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد ، وادع الله حتى ينجلي » [٥].

ونمنع كون الكسوف سببا ، بل علامة ووقتا.


[١] الام ١ : ٢٤٦ ، المجموع ٥ : ٥٩.

[٢] الام ١ : ٢٤٦ ، المجموع ٥ : ٥٩.

[٣] التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٤.

[٤] الذي مرّ آنفا.

[٥] الكافي ٣ : ٤٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست