اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 185
وقال أبو حنيفة : يصلّون للقمر فرادى في بيوتهم ، لأنّ في خروجهم ليلا مشقّة [١].
وينتقض : بالتراويح.
تذنيب : لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأول ، فقد أدرك الركعة. ولو أدركه في الركوع الثاني ، أو الثالث ، فالوجه : أنّه فاتته تلك الركعة ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأن الركوع ركن فيها ، ولا يتحمّل الإمام شيئا سوى القراءة ، لا فعل الركوع ، فحينئذ ينبغي المتابعة حتى يقوم في الثانية ، فيستأنف الصلاة معه ، فإذا قضى صلاته أتمّ هو الثانية ، ويجوز الصبر حتى يبتدئ بالثانية.
وتحتمل المتابعة بنية صحيحة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو ، بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ، ثم لحق الإمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية.
والوجه : الأول.
مسألة ٤٩٠ : لا خطبة لهذه الصلاة عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك [٣] ، عملا بالأصل السالم عن المعارض.
ولأنّه لو كان النبي 6 ، قد خطب ، لنقل كما نقلت خطبته في العيد والجمعة وغيرهما.
وقال الشافعي : تستحب الخطبة بعد الصلاة على المنبر ـ ولم يذكر