responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 183

بالموجب.

وقال الجمهور : تسقط ، لفوات وقته ، وذهاب سلطانه [١].

ولو طلع الفجر فكذلك عندنا لا تسقط ـ وهو الجديد للشافعي [٢] ـ لبقاء سلطانه قبل طلوع الشمس ، لقوله تعالى ( فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً ) [٣] فما لم تطلع الشمس فالسلطان باق.

والقديم : لا يصلّي ، لذهاب سلطانه بطلوع الفجر ، لأنّه من النهار ، والفجر حاجب الشمس [٤].

ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الفجر صلاّها عندنا ، خلافا للشافعي في القديم [٥].

ولو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس ، لم تبطلها إجماعا ، لأنّها صلاة مؤقّتة ، فلا تبطل بخروج وقتها ، وعندنا أنّ وقتها باق.

مسألة ٤٨٨ : وهذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه‌ ، عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء [٦] ـ لعموم الأخبار.

ولأنّ صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : رأيت ابن عباس على ظهر زمزم يصلّي الخسوف للشمس والقمر [٧]. والظاهر أنّه صلّى منفردا.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 ، في صلاة الكسوف :


[١] المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩١.

[٢] المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

[٣] الإسراء : ١٢.

[٤] المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

[٥] المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

[٦] المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.

[٧] مصنف عبد الرزاق ٣ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ـ ٤٩٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست