اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 181
وقول الصادق 7 ، في صلاة الكسوف : « إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » [١].
وقال الشيخ : إن احترق البعض وتركها نسيانا ، لم يقض [٢].
وليس بجيّد.
وقال الجمهور كافّة : لا قضاء مطلقا ، لقوله 7 : ( فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى ينجلي ) [٣] فجعل الانجلاء غاية للصلاة ، فلم يصلّ بعده. ولأنّها شرّعت لردّ النور وقد حصل [٤].
والحديث المراد به الأداء. ونمنع العليّة ، بل يجوز أن يكون علامة لوجوب الصلاة.
سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ الرغبة إلى ردّه تستلزم عدم الشكر على الابتداء بردّه.
سلّمنا ، لكن ينتقض عندهم بالاستسقاء ، فإنّهم يصلّون بعد السقي [٥] وإن كانت صلاتهم رغبة في ذلك.
مسألة ٤٨٦ : لو لم يعلم بالكسوف حتى انجلى ، فإن كان قد احترق القرص كلّه ، وجب القضاء ، وإلاّ فلا ، عند علمائنا ـ إلاّ في قول للمفيد : إنّه يقضي لو احترق البعض فرادى لا جماعة [٦] ـ لقول الصادق 7 : « إذا انكسف القمر ولم تعلم حتى أصبحت ، ثم بلغك ، فإن احترق كلّه ،
[١] التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٦٠.