responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 177

وعلى كلّ تقدير ، فإنّ الخلاف في الاستحباب لا الوجوب ، فلو جهر في الكسوف وخافت في خسوف القمر ، جاز إجماعا.

المطلب الثاني : في الموجب واللواحق‌

مسألة ٤٨٠ : كسوف الشمس سبب لهذه الصلاة‌ إجماعا ، وجوبا عندنا ، واستحبابا عند الجمهور.

وكذا خسوف القمر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق [١] ـ لقوله 7 : ( إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا ) [٢] فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا.

ومن طريق الخاصة : قول الكاظم 7 : « فصعد رسول الله 6 المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيّها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفا أو واحدة منهما فصلّوا ، ثم نزل فصلّى بالناس صلاة الكسوف » [٣].


بالقراءة ».

وقد اختلف كلام المصنف ـ في هذه المسألة وكيفيّة استدلاله بهذه الرواية : ففي هذا الكتاب خالف ما ذهب إليه علماؤنا ، ورجّح قول الشافعي بالسرّ في كسوف الشمس .. مستدلاّ برواية الإمام الباقر 7 وبلفظ « ولا تجهر بالقراءة ».

وفي المنتهى ١ : ٣٥١ أيّد ما ذهب إليه علماؤنا ، واستدلّ أيضا بقول الباقر عليه السلام ، لكنّه أورده بلفظ « وتجهر بالقراءة ».

[١] المجموع ٥ : ٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٣٠ ـ ٩١٤ و ٩١٥ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٥ ـ ١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٠.

[٣] الكافي ٣ : ٢٠٨ ـ ٧ و ٤٦٣ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٤ ـ ٣٢٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست