responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 165

للكفّار وبقي سنّة بعد زوالهم ، ولهذا قال عمر : فيم الرمل الآن؟ ولم نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟ [١].

مسألة ٤٦٧ : يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين ، لمنافاته الخضوع والاستكانة إلاّ أن يخاف العدوّ فيجوز. ولقول الباقر 7 : « نهى النبي 6 أن يخرج السلاح في العيدين إلاّ أن يكون عدوّ ظاهر » [٢].

مسألة ٤٦٨ : يستحب التعريف عشية عرفة‌ بالأمصار في المساجد ، لما فيه من الاجتماع لذكر الله تعالى. وفعله ابن عباس بالبصرة [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب ، وليصلّ وحده كما يصلّى في الجماعة ، وفي يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عزّ وجلّ » [٤].

مسألة ٤٦٩ : يحرم على الرجال التزين يوم العيد وغيره بلبس الحرير المحض‌ ـ وقد تقدّم [٥] ـ والقز من الحرير.

وفيه وجه للشافعية ، لأنّه ليس من ثياب الزينة [٦].

والمركّب من الإبريسم وغيره سائغ إن تساويا ، أو كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج بالاسم إليه.

وللشافعي قولان : أحدهما : إن كان الإبريسم أكثر كالخز سداه إبريسم‌


[١] المغني ٢ : ٢٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٦ ، وفي سنن أبي داود ٢ : ١٧٨ ـ ١٨٨٧ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٤ ـ ٢٩٥٢ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٩ نحوه.

[٢] الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٥.

[٣] حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٥٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٧١.

[٤] التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٢٩٧ و ٢٩٨.

[٥] تقدم في ج ٢ ص ٤٧٠ ، المسألة ١٢٤.

[٦] فتح العزيز ٥ : ٢٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست