responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 158

قيد بوقت أو حال [١].

هـ : يستحب إحياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات ، لقوله 7 : ( من أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) [٢].

وما يضاف إلى القلب فإنّه أعظم وقعا ، لقوله تعالى ( فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) [٣] وموت القلب : الكفر في الدنيا ، والفزع في الآخرة.

مسألة ٤٦٣ : يكره التنفّل في العيدين قبل صلاة العيد ، وبعدها‌ إلى الزوال للإمام والمأموم ـ وبه قال علي 7 ، والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة [٤] ـ لأنّ ابن عباس روى أنّ النبي 7 خرج يوم الفطر ، فصلّى ركعتين لم يتنفّل قبلهما ولا بعدهما [٥].

ورأى علي 7 قوما يصلّون قبل العيد ، فقال : « ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله 6 » [٦].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 في صلاة العيدين : « ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة » [٧].


[١] فتح العزيز ٥ : ١٣ ، المجموع ٥ : ٣٢.

[٢] كنز العمال ٨ : ٥٤٨ ـ ٢٤١٠٧ ، مجمع الزوائد ٢ : ١٩٨ نقلا عن الطبراني في الكبير والأوسط ، ثواب الأعمال للصدوق : ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ١ و ٢ بتفاوت يسير.

[٣] البقرة : ٢٨٣.

[٤] شرح فتح القدير ٢ : ٤٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٥ ، شرح العناية ٢ : ٤٢ ، المجموع ٥ : ١٣ ، المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ٣٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٦ ـ ٨٨٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٧ ـ ٥٣٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٥٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٥ و ٣٠٢.

[٦] نقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، وانظر : كنز العمال ٨ : ٦٤٢ ـ ٢٤٥٢٩.

[٧] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ ١٧١٢ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست