ولا حجة فيه ، لمعارضته فعل النبي 6 ، وفعل علي 7 ، وباقي الصحابة.
على أنّ ابن عباس كان يقول : يكبّرون مع الإمام ولا يكبّرون منفردين [٣]. وهو خلاف ما قالوه.
مسألة ٤٥٧ : وهو عقيب أربع صلوات : أولاهنّ مغرب ليلة الفطر وآخرهنّ صلاة العيد.
وقال الشافعي : أوّله إذا غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان [٤].
وبه قال سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وزيد بن أسلم [٥]. فيندرج فيه ما تقدّم من الصلوات الأربع.
لأنّ التكبير في الأضحى عقيب الصلوات ، فيكون الفطر كذلك. ولأنّ التكبير عقيب الفرائض يحصل معه الامتثال ، فيكون الزائد منفيا بالأصل.
ولقول الصادق 7 وقد سئل عن التكبير أين هو؟ : « في ليلة