responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 149

ولأنّه تكبير شرّع يوم عيد ، فلا يكون واجبا ، كالتكبير في الأضحى.

وقال أبو حنيفة : لا يكبّر في الفطر ـ وقال النخعي : إنّما يفعل ذلك الحوّاكون [١] ـ لأنّ ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر ، فقال : ما شأن الناس؟

فقلت : يكبّرون. فقال : أمجانين الناس؟! [٢].

ولا حجة فيه ، لمعارضته فعل النبي 6 ، وفعل علي 7 ، وباقي الصحابة.

على أنّ ابن عباس كان يقول : يكبّرون مع الإمام ولا يكبّرون منفردين [٣]. وهو خلاف ما قالوه.

مسألة ٤٥٧ : وهو عقيب أربع صلوات : أولاهنّ مغرب ليلة الفطر وآخرهنّ صلاة العيد.

وقال الشافعي : أوّله إذا غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان [٤].

وبه قال سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وزيد بن أسلم [٥]. فيندرج فيه ما تقدّم من الصلوات الأربع.

لأنّ التكبير في الأضحى عقيب الصلوات ، فيكون الفطر كذلك. ولأنّ التكبير عقيب الفرائض يحصل معه الامتثال ، فيكون الزائد منفيا بالأصل.

ولقول الصادق 7 وقد سئل عن التكبير أين هو؟ : « في ليلة‌


[١] حلية العلماء ٢ : ٢٦١ ، المغني ٢ : ٢٣١.

[٢] بدائع الصنائع ١ : ٢٧٩ ، المجموع ٥ : ٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦١ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٣١.

[٣] المغني ٢ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٢ ، المجموع ٥ : ٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١.

[٤] المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ و ٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢.

[٥] المجموع ٥ : ٤١ ، ونسبه إليهم ، الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٥٢ ، المسألة ٤٢٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست