responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 137

فروع :

أ ـ الخطبتان هنا كما هي في الجمعة‌ بإجماع العلماء إلاّ أنّه ينبغي أن يذكر في خطبته ما يتعلّق بالفطرة ووجوبها ، وشرائطه ، وقدر المخرج ، وجنسه ، ومستحقّه ، ووقته. وفي الأضحى : حال الأضحية وما يتعلّق بها ، واستحبابها ، وما يجزئ فيها ، ووقت ذبحها ، وكيفية تفريقها ، وغير ذلك ، لأنّ النبي 6 ، قال في خطبته : ( من ذبح قبل أن يصلّي فإنّما هو شاة لحم عجّله لأهله ، ليس من النسك في شي‌ء ، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه ، وقد أصاب سنّة المسلمين ) [١].

ب ـ ينبغي أن يخطب قائما‌ ، لأنّ جابرا قال : خرج رسول الله 6 ، يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائما ثم قعد ثم قام [٢].

ومن طريق الخاصة : قول أحدهما 8 : « الصلاة قبل الخطبتين ، يخطب قائما ، ويجلس بينهما » [٣].

ولأنّها صلاة عيد ، فأشبهت خطبة الجمعة.

ج ـ يجلس بينهما‌ ، لما تقدّم من الحديثين [٤].

وهل القيام والجلوس بينهما واجبان؟ إشكال ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن الأمر بالقيام ، وهو ظاهرا للوجوب.

وقد روى الجمهور عن علي 7 ، أنّه صلّى يوم عيد فبدأ‌


[١] صحيح البخاري ٢ : ٢١ و ٧ : ١٢٨ و ١٣٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٥١ ـ ١٩٦٠ و ١٥٥٢ ـ ١٩٦١ و ١٥٥٣ ـ ٧ ، سنن النسائي ٧ : ٢٢٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٨٢ و ٣١٣ ، وانظر المغني ٢ : ٢٤١.

[٢] سنن النسائي ٣ : ١٨٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٩.

[٣] المعتبر : ٢١٤.

[٤] تقدّما في الفرع « ب ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست