اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 137
فروع :
أ ـ الخطبتان هنا كما هي في الجمعة بإجماع العلماء إلاّ أنّه ينبغي أن يذكر في خطبته ما يتعلّق بالفطرة ووجوبها ، وشرائطه ، وقدر المخرج ، وجنسه ، ومستحقّه ، ووقته. وفي الأضحى : حال الأضحية وما يتعلّق بها ، واستحبابها ، وما يجزئ فيها ، ووقت ذبحها ، وكيفية تفريقها ، وغير ذلك ، لأنّ النبي 6 ، قال في خطبته : ( من ذبح قبل أن يصلّي فإنّما هو شاة لحم عجّله لأهله ، ليس من النسك في شيء ، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه ، وقد أصاب سنّة المسلمين ) [١].
ب ـ ينبغي أن يخطب قائما ، لأنّ جابرا قال : خرج رسول الله 6 ، يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائما ثم قعد ثم قام [٢].
ومن طريق الخاصة : قول أحدهما 8 : « الصلاة قبل الخطبتين ، يخطب قائما ، ويجلس بينهما » [٣].
وهل القيام والجلوس بينهما واجبان؟ إشكال ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن الأمر بالقيام ، وهو ظاهرا للوجوب.
وقد روى الجمهور عن علي 7 ، أنّه صلّى يوم عيد فبدأ
[١] صحيح البخاري ٢ : ٢١ و ٧ : ١٢٨ و ١٣٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٥١ ـ ١٩٦٠ و ١٥٥٢ ـ ١٩٦١ و ١٥٥٣ ـ ٧ ، سنن النسائي ٧ : ٢٢٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٨٢ و ٣١٣ ، وانظر المغني ٢ : ٢٤١.
[٢] سنن النسائي ٣ : ١٨٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٩.