responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 135

الساعة » [١] [٢].

وقال مالك وأحمد : يقرأ في الأولى بـ « سبّح اسم » وفي الثانية بـ « الغاشية » لرواية نعمان بن بشير : أنّ النبي 6 ، كان يقرأ بذلك في العيدين والجمعة [٣] [٤].

وقال أبو حنيفة : ليس بعض السور أولى من بعض ، لقوله تعالى : ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) [٥] [٦].

وفعل النبي 6 ، غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب. والمراد من الآية : صلّوا ما تيسّر من الصلاة.

مسألة ٤٤٦ : ويستحبّ الجهر بالقراءة في العيد إجماعا‌ ، لأنّ النبي 7 فعل ذلك.

ونقل الجمهور عن علي 7 : أنّه كان إذا قرأ في العيد أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر [٧].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « يجهر الإمام‌


[١] صحيح مسلم ٢ : ٦٠٧ ـ ٨٩١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ ـ ١١٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٥ ـ ٥٣٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٤ ، موطإ مالك ١ : ١٨٠ ـ ٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٥ ـ ١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٤.

[٢] الام ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٥ : ١٨ ، مختصر المزني : ٣١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٥ ، السراج الوهاج : ٩٦ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٢.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨١ ، سنن الدارمي ١ : ٣٧٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٣ ـ ٥٣٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٤ و ١٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٤.

[٤] بداية المجتهد ١ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠.

[٥] المزمل : ٢٠.

[٦] بدائع الصنائع ١ : ٢٧٧ ، المغني ٢ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠.

[٧] المغني ٢ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ١٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست