وقال مالك وأحمد : يقرأ في الأولى بـ « سبّح اسم » وفي الثانية بـ « الغاشية » لرواية نعمان بن بشير : أنّ النبي 6 ، كان يقرأ بذلك في العيدين والجمعة [٣][٤].
وقال أبو حنيفة : ليس بعض السور أولى من بعض ، لقوله تعالى : ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ )[٥][٦].
وفعل النبي 6 ، غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب. والمراد من الآية : صلّوا ما تيسّر من الصلاة.
مسألة ٤٤٦ : ويستحبّ الجهر بالقراءة في العيد إجماعا ، لأنّ النبي 7 فعل ذلك.
ونقل الجمهور عن علي 7 : أنّه كان إذا قرأ في العيد أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر [٧].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « يجهر الإمام
[١] صحيح مسلم ٢ : ٦٠٧ ـ ٨٩١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ ـ ١١٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٥ ـ ٥٣٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٤ ، موطإ مالك ١ : ١٨٠ ـ ٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٥ ـ ١١ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٤.